مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٨
الطلاق الخلعي
(مسألة ٢٥٥٧) «الطلاق الخلعي» هو الطلاق الذي تكره فيه الزوجة زوجها، وتبذل له مهرها او غيره، حتّى يطلّقها.
(مسألة ٢٥٥٨) لو اراد الرجل طلاق زوجته، وكان اسمها فاطمة مثلا، قال: «زوجتي فاطمةخالعتها على ما بذلت، هي طالق».
(مسألة ٢٥٥٩) لو وكّلت المرأة شخصاً في بذل مهرها الى زوجها، ووكّله الزوج في طلاقها، وكان اسمه محمداً واسم زوجته فاطمة، اجرى الموكّل صيغة الطلاق على هذا النحو: «عن موكِّلتي فاطمة بذلت مهرها لموكّلي محمد ليخلعها عليه»، ثم يقول مباشرة: «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت، هي طالق»، ولو وكلته المرأة في بذل مال غير مهرها، وجب على الوكيل ذكر ذلك المال، فلو اعطته مائة تومان مثلا، قال: «بذلت مائة تومان».
طلاق المباراة
(مسألة ٢٥٦٠) لو كانت الكراهة من الطرفين، واعطت المرأة مالا الى الزوج حتى يطلقها، كان الطلاق «طلاق مباراة».
(مسألة ٢٥٦١) لو اراد الزوج اجراء صيغة المباراة، وكان اسم زوجته فاطمة مثلا، قال: «بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل شخصاً آخر، قال الوكيل: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها فهي طالق»، كما يجوز في كلتا الصورتين، استبدال كلمة «على مهرها» بكلمة «بمهرها».
(مسألة ٢٥٦٢) يجب اجراء صيغتي طلاق الخلع والمباراة بلغة عربية صحيحة، ولكن لو دفعت الزوجة مالها الى زوجها وقالت له بلغة اخرى غير العربية: «وهبتك هذا المال حتى تطلقني»، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٥٦٣) لو رجعت المرأة اثناء عدّة طلاق الخلع او المباراة عن هبتها، جاز لزوجها الرجوع اليها دون عقد.