مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٨
(مسألة ٥١١) لو مسّ الميت بعد اكتمال غسلاته الثلاثة، لم يكن عليه غسل، ولكن لو مسّه قبل اتمام الغسلة الثالثة وجب عليه الغسل، حتى وان كان العضو الذي مسّه قد تم غسله الثالثة.
(مسألة ٥١٢) لو مسّ الميت مجنون أو طفل، وجب الغسل على المجنون بعد الافاقة من جنونه، وعلى الطفل بعد بلوغه.
(مسألة ٥١٣) لو انقطع من الحي جزء من اعضائه فيه عظم، ومسه قبل غسله، وجب عليه غسل الميت. ولو لم يكن فيه عظم، لم يجب الغسل على مسّه، وهكذا لو استؤصل من الميت ـ الذي لم يغسل بعد ـ جزء يجب لمسّه الغسل حال الاتصال، أوجب مسّه الغسل بعد الانفصال أيضاً.
(مسألة ٥١٤) يجب الغسل لمسّ الاسنان والعظام المنفصلة عن الميت قبل غسله، مع عدم تغيّره وكونه مثل المتَّصل بالميّت ومتّحداً معه، كما هو الغالب فيه مع مضيّ المدة القليلة، وأمّا مع مضيّ مثل سنة أو ما شابه، مما يوجب الاختلاف والتغيّر وعدم صدق اتّحاده مع المنقطع المتقدم وعدم بقاء الموضوع أو الشك فيه، فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه، ولكن لا يجب الغسل على مسّ الاسنان والعظام المبانة من الحي وليس فيها لحم.
(مسألة ٥١٥) كيفية غسل مسّ الميت مثل كيفية غسل الجنابة، ويجزي غسل مسّ الميت عن الوضوء.
(مسألة ٥١٦) لو مسّ اكثر من ميت، أو مسّ ميّتاً لاكثر من مرة، كفاه غسل واحد.
(مسألة ٥١٧) لو لم يغتسل بعد مسّ الميت، لم يحرم عليه المكث في المساجد والجماع وقراءة السور العزائم، ولكن يجب عليه على الأحوط الغسل للصلاة والامور التي تحتاج إلى وضوء.
احكام الاموات ـ احكام المحتضر
(مسألة ٥١٨) يجب القاء المسلم المحتضر على ظهره، بان يُجعل باطن قدميه إلى القبلة، ولو تعذّر ذلك وجب على الاحوط مراعاته ما امكن، ولو تعذر ذلك، اجلس بنّية الاحتياط باستقبال القبلة، وان تعذر ذلك أيضاً، القي على احد جانبيه الايمن أو الايسر بنيّة الاحتياط بالاستقبال سواء اكان المحتضر رجلا ام امرأة، كبيراً أم صغيراً.