مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٧
(مسألة ١٧٠٢) لو لم يصم لعدم تمكنه من الصوم بسبب كبر السن ثم تمكن بعد انقضاء شهر رمضان من الصوم، لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ١٧٠٣) لا يجب الصوم على ذي العطاش الذي لا يتحمل العطش أو كان شاقاً عليه، ولكن يجب عليه في الحالة الثانية أن يكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير ونحوهما للفقير، وكذا في الحالة الاُولى على الأحوط وجوباً والاحوط وجوباً ان لا يشرب أكثر من مقدار الحاجة، ولو تمكن فيما بعد من الصيام لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ١٧٠٤) لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ جنينها، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير أو نحوهما للفقير، وكذا في الحالة الأولى على الأحوط وجوباً، ويجب عليها قضاء الصوم في كلتا الحالتين.
(مسألة ١٧٠٥) لا يجب الصوم على المرضعة إذا كان لبنها قليلاً سواء كانت اُمّ الطفل او مرضعة باجرة او بدونها، وأضرّ الصوم بها أو بالرضيع، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام، أي الحنطة والشعير، ونحوهما للفقير، وكذا في الحالة الاُولى على الأحوط وجوباً كما يجب عليها القضاء في الحالتين، ولكن لو تبرّعت بالرضاع أو استؤجرت له، كان الاحوط وجوباً دفع الرضيع لها وتصوم.
طريق ثبوت اليوم الأوّل من شهر رمضان
(مسألة ١٧٠٦) تثبت بداية شهر رمضان بواحد من أربعة أمور:
١ ـ رؤية الإنسان الهلال بنفسه.
٢ ـ إخبار جماعة برؤية الهلال إذا أورث اليقين، وهكذا كلّ ما يورث اليقين.
٣ ـ إخبار ثقتين برؤية الهلال، إلاّ إذا اختلفا في صفة الهلال، أوكانت شهادتهما مخالفة للواقع، كما لو قالا: ان بطن دائرة الهلال كانت باتجاه الافق، فلاتثبت بداية الشهر حينئذ، وأمّا لو اختلفا في تحديد بعض الخصوصيات، كمالو قالاحدهما: كان الهلال مرتفعاً، وقال الآخر: لم يكن مرتفعاً، تثبت بداية الشهر.