مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٥
(مسألة ١٤٢٤) يجوز الاقتداء بالامام الذي يصلي مع التيمم لعذر او يتوضأ وضوء جبيرة، او يصلي لعذر بالثوب المتنجس.
(مسألة ١٤٢٥) يجوز الاقتداء بالمبطون والمسلوس.
(مسألة ١٤٢٦) لا تعدّ سلامة الاعضاء وعدم العاهة من شرائط امامة الجماعة، ولكن يجب في امام الجماعة التمكن من القيام.
احكام الجماعة
(مسألة ١٤٢٧) يجب على المأموم عند النية تعيين الامام، ولكن لا ضرورة الى معرفته بالاسم، فلو اقتدى مثلا بنية الامام الحاضر، صحّت صلاته.
(مسألة ١٤٢٨) يجب على المأموم قراءة جميع اجزاء الصلاة باستثناء الحمد والسورة، ولكن لو اقترنت ركعته الاولى او الثانية بركعة الامام الثالثة او الرابعة، وجبت عليه قراءة الحمد والسورة.
(مسألة ١٤٢٩) لو سمع المأموم صوت الامام عند قراءة الحمد والسورة في صلاة «الصبح» و«المغرب» و«العشاء» وجب عليه عدم قراءة الحمد والسورة حتى لو لم يميز الكلمات، وان لم يسمع صوته استحب له قراءة الحمد والسورة اخفاةً، ولو جهر بهما سهواً، صحّت صلاته.
(مسألة ١٤٣٠) لو سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة، لم يقرأ الحمد والسورة على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٤٣١) لو قرأ الحمد والسورة سهواً، او قرأهما ظناً منه بان الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام، ثم بانَ له انه صوت الامام، صحّت صلاته.
(مسألة ١٤٣٢) لو شك في انه يسمع صوت الامام او لا، او شك في ان ما يسمعه صوت الامام او صوت غيره، جاز له قراءة الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة.
(مسألة ١٤٣٣) لا يجوز للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الاولى والثانية من الظهرين، ويستحب له الذكر بدلا منهما.
(مسألة ١٤٣٤) لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل الامام، بل الاحوط وجوباً عدم التكبير الى حين انتهاء الامام من تكبيره.