مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٤
(مسألة ٤٨٣) لو رأت المبتدئة الدم لاكثر من عشرة ايام، وكان لبعضه صفات الحيض ولبعضه الآخر صفات الاستحاضة، وكان الدم الذي له صفات الحيض اقل من ثلاثة ايام أو اكثر من عشرة جعلت بداية الدم الذي رأته بصفات الحيض، حيضاً، واعتبرت في مقداره بعادة نسائها، وجعلت الباقي استحاضة.
٦ ـ الناسية
(مسألة ٤٨٤) «الناسية» وهي التي نست عادتها، لو رأت دماً لاكثر من عشرة ايام، جعلت ما كان بصفة الحيض، إلى عشرة ايام، دم حيض، وما سواه استحاضة، ولو لم تتمكن من معرفة الحيض، من خلال صفاته، وجب جعل الايام السبعة الاولى حيضاً، والباقي استحاضة.
مسائل متفرقة في الحيض
(مسألة ٤٨٥) يجب على «المبتدئة» و«المضطربة» و«الناسية» و«ذات العادة العددية» اذا رأت دماً بصفات الحيض، أو ايقنت من استمراره ثلاثة ايام، ان تترك العبادة، واذا علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً، كان عليها قضاء العبادات المتروكة، ولو لم توقن من استمراره ثلاثة ايام، ولم يكن بصفات الحيض، وجب على الاحوط العمل بوظائف المستحاضة لمدة ثلاثة ايام، وترك ما يحرم على الحائض، واذا لم تطهر قبل الثلاثة، جعلته حيضاً.
(مسألة ٤٨٦) ذات العادة ـ سواء الوقتية أو العددية أو كلاهما ـ اذا رأت دماً لشهرين متتاليين على خلاف عادتها، وكان متحداً في الوقت أو عدد الايام أو كليهما، كان المتبع في عادتها ما رأته في هذين الشهرين، فلو كانت عادتها مثلا تبدأ في أول الشهر وتنتهي في السابع، ثم شاهدت الدم لشهرين متتاليين يبدأ من العاشر إلى السابع عشر، كانت عادتها من العاشر حتى السابع عشر.
(مسألة ٤٨٧) المراد من الشهر هو بداية رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، لا اليوم الاول من الشهر إلى آخره.
(مسألة ٤٨٨) التي تحيض فيالشهر مرة واحدة، اذا شاهدت الدم مرتين في شهر واحد، وكان بصفات الحيض، ولم تكن فترة الانقطاع دون العشرة، كان كلا الدمين حيضاً.
(مسألة ٤٨٩) لو شاهدت دماً لثلاثة ايام أو اكثر، وكان بصفات الحيض، ثم شاهدت دماً لعشرة ايام أو اكثر، وكان بصفات الاستحاضة، ثم شاهدت مرة اخرى دماً لثلاثة ايام بصفات الحيض، جعلت الدم الاول والاخير، اللذين بصفات الحيض، حيضاً.