مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٣
(مسألة ١٦٦٦) لو أدخل في فمه شيئاً غير الماء، وسبقه إلى الجوف، أو أدخل الماء إلى انفه، وسبقه إلى الجوف، لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ١٦٦٧) يكره الاكثار من المضمضة للصائم، ولو أراد ابتلاع اللعاب بعد المضمضة، كان الافضل أن يبصق ثلاثاً قبل ابتلاع اللعاب.
(مسألة ١٦٦٨) لو علم أنه إذا تمضمض فسوف يسبقه الماء إلى الجوف دون اختياره، أو سيبتلعه نسياناً، لم تجز له المضمضة.
(مسألة ١٦٦٩) لو شك في الغروب لم يجز له الافطار، ولكن لو شك في الفجر جاز له القيام بما يبطل الصيام، حتى قبل الفحص.
أحكام قضاء الصوم
(مسألة ١٦٧٠) لو أفاق المجنون، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال جنونه.
(مسألة ١٦٧١) لو أسلم الكافر غير المعاند، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره، ولكن لو ارتد مسلم، ثم عاد إلى الإسلام ثانية، وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال الارتداد.
(مسألة ١٦٧٢) يجب قضاء الصوم الذي بطل بسبب السكر، حتى وان كان الذي اسكره قد تناوله للعلاج، بل لو نوى الصيام ثم سكر، واستمر في صيامه سكراناً حتى أفاق، وجب عليه على الاحوط اتمام اليوم، وقضاؤه من جديد.
(مسألة ١٦٧٣) لو أفطر عدّة أيام لعذر، ثم شك في وقت ارتفاع العذر، امكنه البناء على الاقل مما احتمله عند القضاء، فلو سافر مثلاً قبل شهر رمضان، وشك في عودته في اليوم الخامس أو السادس من شهر رمضان، جاز له قضاء صيام خمسه أيام فقط، وكذلك لو شك في وقت طرو العذر، فلو سافر مثلاً في أواخر شهر رمضان ثم عاد بعد شهر رمضان، ولم يعلم انه سافر في اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين، امكنه البناء على الأقل والصيام خمسة أيام.
(مسألة ١٦٧٤) لو كان عليه قضاء من عدّة رمضانات، جاز له تقديم قضاء أي منها، ولكن لو كان وقت قضاء شهر رمضان الاخير مضيقاً، كما لو كان عليه قضاء خمسة أيام منه ولم يبق لشهر رمضان الآتي سوى خمسة أيام، قدّم قضاءها على الاحوط وجوباً.