مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٣
(مسألة ٦٩٤) لو شك، بعد مسح ظاهر اليسرى في صحة تيممه، كان التيمم صحيحاً.
(مسألة ٦٩٥) من كانت وظيفته التيمم، يمكنه التيمم قبل دخول الوقت، بل لو تيمم لغير الصلاة من الامور الواجبة او المستحبةالمحتاجة الى التيمم، ثم دخل الوقت ولم يرتفع العذر، امكنه الصلاة بذلكالتيمم.
(مسألة ٦٩٦) لو علم أو احتمل بقاء العذر الى آخر الوقت، امكنه التيمم والصلاة في سعة الوقت، ولو علم بارتفاعه في آخر الوقت، وجب عليه الانتظار، والصلاة مع الوضوء أو الغسل، أو مع التيمم عند ضيق الوقت.
(مسألة ٦٩٧) يمكن للعاجز عن الوضوء أو الغسل، ان يقضي صلواته الفائتة مع التيمم، حتى مع احتمال ارتفاع العذر، واما لو علم بارتفاع العذر عمّا قريب فيشكل القضاء مع التيمم.
(مسألة ٦٩٨) يمكن للعاجز عن الوضوء أو الغسل ان يصلي النوافل، ذات الوقتالمحدد، في اول الوقت مع التيمم، بشرط عدم علمه بارتفاع العذر الى آخرالوقت.
(مسألة ٦٩٩) من يحتاط بين غسل الجبيرة والتيمم، كما لو كان على ظهره جرح، فان صلّى بعد الغسل والتيمم، ثم احدث بالاصغر، كما لو بال، يجب عليه الوضوء للصلاةاللاحقة.
(مسألة ٧٠٠) لو تيمم، ثم ارتفع العذر، بطل التيمم.
(مسألة ٧٠١) يبطل التيمم بما يُبطل الوضوء، اذا كان بديلا عن الوضوء، وان كان بديلا عن الغسل يبطله ما يبطل الغسل.
(مسألة ٧٠٢) لو لم يتمكن من الغسل، وتعدد موجبه، كفاه تيمم واحد.
(مسألة ٧٠٣) على من لم يتمكن من الغسل، اذا اراد فعل ما يوجب الغسل، ان يتيمم بدل الغسل، وان لم يتمكن من الوضوء، واراد فعل ما يوجب الوضوء، وجب عليه التيمم بدل الوضوء.
(مسألة ٧٠٤) لو تيمم بدل غسل الجنابة، اجزاه في الصلاة عن الوضوء، وكذلكلوتيمم بدل الاغسال الاخرى على الاظهر، اجزاه للصلاة، دون حاجة الىوضوء.
(مسألة ٧٠٥) لو تيمم بدل الغسل ثم عرض له ما يبطل الوضوء، فان لم يتمكن من الغسل للافعال اللاحقة، وجب عليه الوضوء، ولو لم يتمكن من الوضوء، تيمم بدلا من الوضوء.
(مسألة ٧٠٦) من كانت وظيفته التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل، كفاه تيمم واحد، فلا حاجة الى تيمم آخر.