مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٠
(مسألة ٦٦٤) لو كان عنده وقت بمقدار الوضوء أو الاغتسال والصلاة دون مستحباتها كالاقامة والقنوت، وجب عليه الوضوء أو الغسل والصلاة دون المستحبات، بل اذا كان عنده من الوقت مقدار لا يفي بالسورة أيضاً، توضأ أو اغتسل وصلى من دون السورة.
ما يصح التيمم به
(مسألة ٦٦٥) يصح التيمم بالتراب والرمل والمدر والحصى اذا كان طاهراً، كما يصح التيمم بالطين المطبوخ كالآجر والخزف والنورة والجص بعد الاحراق.
(مسألة ٦٦٦) يصح التيمم بحجر الجصّ والنورة، وحجر المرمر الاسود، وجميع انواع الاحجار، الا الكريم منها كالعقيق والفيروزة.
(مسألة ٦٦٧) لو عُدم التراب والرمل والمدر والحجر والجص ونحوه، مما يصح التيمم به، وجب التيمم بالغبار العالق على الفراش والثياب ونحوهما، وان عُدم الغبار، تيمم بالطين، ومع عدمه، فالاحوط وجوباً الاتيان بالصلاة من دون تيمم في الوقت والقضاء في خارجه.
(مسألة ٦٦٨) لو امكن جمع التراب بخفق الفراش ونحوه، بطل التيمم بالغبار، وان امكنه تجفيف الطين ثم تفتيته الى تراب، بطل التيمم بالطين.
(مسألة ٦٦٩) لو لم يكن عنده سوى الثلج، فان امكن اذابته، توضأ أو اغتسل به، وان لم يمكن اذابته، ولم يكن عنده ما يصح به التيمم، اي كان فاقداً للطهورين، صلى من دون وضوء أو تيمم على الاحوط وجوباً، واعادها قضاءً كذلك.
(مسألة ٦٧٠) لو اختلط بالتراب والرمل شيء لا يصح التيمم به كالتبن، كان التيمم به باطلا، الا اذا كان ذلك الشيء قليلا بحيث يعد مستهلكاً في التراب والرمل، فيصح التيمم به.
(مسألة ٦٧١) لو لم يكن عنده ما يتيمم به، أعدّه ولو بالشراء ونحوه.
(مسألة ٦٧٢) يصح التيمم على الجدار الطيني، ومع وجود الارض أو التراب الجاف، لم يتيمم على الارض والتراب الندي على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٦٧٣) لا بد من طهارة ما يتيتم به، ولو لم يكن عنده شيء طاهر يصح التيمم به، أي كان فاقداً للطهورين، فالاحوط وجوباً الصلاة دون وضوء أو تيمم، وقضاؤها بعد ذلك.