مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧١
٨ ـ الشك بين الرابعة والسادسة، أو بين الرابعة وما يفوق على السادسة، سواء كان قبل اتمام السجدة الثانية أو بعدها، ولكن لو كان الشك بعد اتمام السجدة الثانية، كان الاحوط استحباباً البناء على الرابعة واتمام الصلاة، ثم جاء بسجدتي السهو، واعاد الصلاة.
(مسألة ١١٣٩) لا يمكن للمصلي قطع الصلاة لمجرد عروض الشك المبطل للصلاة عليه، الا بعد تفكير وامعان في الشك واستقراره.
ب ـ الشكوك التي لا يعتنى بها
(مسألة ١١٤٠) الشكوك التي لا يعتنى بها كالآتي:
١ ـ الشك في شيء بعد تجاوز المحل، كما لو شك في الحمد اثناء الركوع.
٢ ـ الشك بعد التسليم.
٣ ـ الشك بعد خروج الوقت.
٤ ـ الشك بالنسبة الى كثير الشك.
٥ ـ شك الامام في عدد الركعات، مع علم المأموم بها، وكذلك شك المأموم، مع علم الامام.
٦ ـ الشك في النافلة.
١ ـ الشك في الشيء بعد تجاوز المحل
(مسألة ١١٤١) لو شك اثناء الصلاة في احد الاعمال الواجبة، كما لو شك في قراءة الحمد، فان لم يكن قد دخل في العمل الواجب بعده، وجب عليه الاتيان بما شك فيه، وان كان قد دخل في العمل الواجب بعده، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٤٢) لو شك اثناء قراءة الآية، في قراءة الآية المتقدمة عليها، او شك حال قراءة آخر الآية، في قراءة اولها، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٤٣) لو شك بعد الركوع أو السجود في الاتيان بما يجب من اعمالها، مثل الذكر، واستقرار البدن، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٤٤) لو شك عند هويّه الى السجود في انه ركع أو لم يركع، أو شك في انه هل قام من الركوع أو لم يقم، لم يعتنِ بشكّه.