مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٥
(مسألة ١٧٤٩) لو قتر على نفسه، وزاد عن مؤنة السنة، لم يجب عليه الخمس، ويعدّ من المؤنة، وان كان الاحوط استحباباً، اخراج خمسه.
(مسألة ١٧٥٠) لو كان غيره يتحمّل نفقاته، وجب عليه دفع خمس كلّ ما يحصل عليه من الاموال، ولكن إذا انفق مقداراً منه على امور من قبيل الزيارة، وحتى الصرفيات المتعارفة، لم يجب عليه سوى اخراج خمس الباقي.
(مسألة ١٧٥١) لو أوقف عقاراً على اولاده، فزرعوه واستثمروه، وزادت عائداته على مؤنةالسنة، وجب اخراج خمسه.
(مسألة ١٧٥٢) لو فاض ما يأخذه الفقير ـ خمساً وزكاةً وصدقة مستحبة ـ عنمؤنة سنته، لم يجب عليه اخراج خمسه، ولكن لو حصل من هذه الاموال علىمكاسب، كما لو حصل من شجرة أُعطيت خمساً، على ثمرة، وجب عليه اخراج خمس ما يزيد على مؤنة سنته.
(مسألة ١٧٥٣) لو اشترى بضاعة بمال غير مُخمَّس، أو نوى عند الشراء دفع القيمة من مال غير مخمس، واجاز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في خمسها، كانت المعاملة صحيحة، ووجب على المشتري، اعطاء المجتهد خمس البضاعة التي اشتراها، وإذا لم يجز، بطل ذلك المقدار من المعاملة، فلو لم يتلف المال الذي اخذه البائع، اخذ المجتهد خمسه، وإذا كان تالفاً اخذ عوض الخمس من البائع والمشتري.
(مسألة ١٧٥٤) لو اشترى بضاعة، ودفع ثمنها من مال غير مخمّس، ولم يقصد ذلك حين الشراء، صحّت المعاملة، وبقي مديناً للبائع بخُمس الثمن، وكان للمجتهد الجامع للشرائط أخذ خمس الثمن إذا لم يكن تالفاً، ومع التلف جاز له مطالبة المشتري أو البائع بالعوض.
(مسألة ١٧٥٥) لو اشترى مالاً غير مخمس، ولم يُجز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في خمسه، كانت المعاملة باطلة بمقدار الخمس، وجاز للمجتهد اخذ خمس ذلك المال، وان اجازها، كانت صحيحة، ووجب على المشتري دفع خمس المال إلى المجتهد، وان كان قد اعطاه للبائع، امكنه استرجاعه.
(مسألة ١٧٥٦) لو أُهدي له شيء غير مخمس، لم يمتلك خمسه.
(مسألة ١٧٥٧) لو أهداه الكافر أو من لا يؤمن بالخمس، لم يجب تخميسه.