مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٩
(مسألة ٢٥٦٤) يجب في المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة ان لا يزيد على المهر، واما في طلاق الخلع فيجوز ان يزيد عليه.
مسائل متفرقة في الطلاق
(مسألة ٢٥٦٥) لو قارب الرجل امرأة أجنبية بظن انها زوجته وجبت عليها العدة، سواء أعلمت عدم كونه زوجاً لها او ظنت بكونه زوجها.
(مسألة ٢٥٦٦) لو زنى بامرأة عالماً بكونها اجنبية، ولكنها لم تعلم عدم كونه زوجاً لها، لاتجب عليها العدة.
(مسألة ٢٥٦٧) لو اغرى زوجة رجل وشجعها على الطلاق منه، ليتزوجها، فهو وان كان آثماً ومرتكباً للحرام، الا انه ـ والعياذ بالله ـ اذا نجح في اغرائه، وطلقها زوجها واعتدت، لم يحكم زواجها من ذلك الرجل بالبطلان، فهو من هذهِ الجهة كسائر عقود الزواج، فيكون طلاقها وعقدها صحيحاً مع مراعاة الشروط، الا انهما يكونان بذلك قد ارتكبا اثماً كبيراً.
(مسألة ٢٥٦٨) لو اشترطت على زوجها في ضمن العقد ان يكون الطلاق بيدها اذا سافر او لم ينفق عليها لمدة ستة اشهر مثلا، أو اشترطت عليه ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها عند حدوث احد السببين المتقدمين، فطلقت نفسها عند حصوله، كان صحيحاً.
(مسألة ٢٥٦٩) لو فقد الزوج، وارادت الزوجة ان تتزوج من آخر، وجب عليها الرجوع الى المجتهد العادل، والعمل وفقاً لما يحكم بشأنها.
(مسألة ٢٥٧٠) يجوز للاب، والجدّ من الاب، طلاق زوجة الولد المجنون، اذا كان فيه مصلحة له.
(مسألة ٢٥٧١) لو عقد الاب او الجدّ من الاب لطفله امرأة بعقد المتعة مدة ـ وان كان بعض المدة يقع في زمان بلوغه، كما لو عقد لولده البالغ اربعة عشر عاماً امرأة لمدة سنتين ـ جاز له ان يهبها بقية المدّة ان كان ذلك في مصلحة الطفل، الا انه لا يتمكن من طلاق الدائمة.