مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠١
(مسألة ٢١٤٢) لو حدث في المبيع عيب بعد المعاملة وقبل الاستلام جاز للمشتري فسخ المعاملة، وكذلك لو حدث العيب في الثمن بعد المعاملة وقبل استلامه، جاز للبائع فسخ المعاملة، ولا يجوز له ان يقرّ المعاملة ويأخذ التفاوت.
(مسألة ٢١٤٣) لو علم بالعيب بعد المعاملة، ولم يبادر الى فسخها، لم يكن له حق في فسخها بعد ذلك.
(مسألة ٢١٤٤) لو علم بعد الشراء وجود عيب في المبيع، جاز له فسخ المعاملة، حتّى مع عدم حضور البائع.
(مسألة ٢١٤٥) هناك اربع صور، لا يجوز فيها للمشتري فسخ المعاملة او اخذ التفاوت:
١ ـ ان يكون عالماً بالعيب عند الشراء.
٢ ـ ان يكون راضياً بالعيب.
٣ ـ ان يصرّح عند العقد، بقوله: «ان ظهر في المال عيب، فلا ارجعه، ولا آخذ التفاوت بين القيمتين».
٤ ـ ان يقول البائع عند العقد: «ابيع هذا المال بما فيه من العيوب»، ولكن لو صرّح بعيب معيّن، ثم ظهر فيه عيب آخر، جاز للمشتري فسخ المعاملة لهذا العيب الذي لم يذكره البائع او ان يأخذ نسبة التفاوت بين قيمته صحيحاً ومعيباً.
(مسألة ٢١٤٦) هناك ثلاث صور لو علم فيها المشتري بوجود العيب، لم يكن له فسخ المعاملة، ولكن يجوز له أخذ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب:
١ ـ ان يحدث بعد العقد تغييراً في المال، بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه اعاد ما اشتراه.
٢ ـ ان يعلم بالعيب بعد المعاملة، مع اسقاط حق الفسخ فقط.
٣ ـ ان يحدث في المال بعد استلامه عيب آخر، ولكن لو اشترى حيواناً معيباً، ثم حدث فيه عيب آخر قبل انقضاء ثلاثة ايام، جاز له ارجاعه حتى لو كان قد استلمه، وهكذا لو كان للمشتري حق الفسخ مدّة، فظهر اثناء المدّة في المال عيب آخر، جاز له الفسخ، حتى وان كان قد استلمه.
(مسألة ٢١٤٧) لو كان له مال لم يره، وذكر له الآخر اوصافه، فباعه للمشتري بتلك الاوصاف، ثم ظهر له بعد البيع انه كان افضل، جاز له فسخ المعاملة.