مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٠
٤ـاولاد اخيها. ٥ ـ اخوة زوجها او اخواته. ٦ ـ ابن اختها او ابن اخت زوجها. ٧ـعمة وعم زوجها وخالته وخاله. ٨ ـ حفيد زوجة زوجها.
(مسألة ٢٥٠٧) لا تحصل المحرمية بين الرجل ومرضعة بنت عمته وبنت خالته، الا ان الاحوط استحباباً الامتناع عن الزواج منها.
آداب الرضاع
(مسألة ٢٥٠٨) الام افضل مرضعة لوليدها، ويحسن بها ان لا تطلب من زوجها اجرة على الرضاع، ويحسن بزوجها ان يدفع لها اجرتها، ولو ارادت الام اجرة اكثر مما تريده المرضعة، جاز للزوج اخذ الطفل منها، واعطاؤه للمرضعة.
(مسألة ٢٥٠٩) يستحب في المرضعة ان تكون شيعية اثني عشرية، عاقلة، عفيفة، ووضيئة، ذات الاوصاف الحسنة، ويكره ان تكون على خلاف ذلك او بذيئة الخُلق او مولودة من الزنا، او يكون اللبن حاصلاً من الزنا.
مسائل متفرقة في الرضاع
(مسألة ٢٥١٠) يستحب منع النساء من رضاع أيِّ طفل، اذ يحتمل نسيان من ارضعن، فيؤدي الى الزواج بين المحارم.
(مسألة ٢٥١١) يستحب للذين صاروا اقارب بالرضاع ان يتعاشروا فيما بينهم بالحسنى والقربى، الا انهم لا يتوارثون، ولا توجد بينهم حقوق القربى الموجودة بين السببيين.
(مسألة ٢٥١٢) يستحب عند الامكان ارضاع الطفل حولين كاملين.
(مسألة ٢٥١٣) لو لم يوجب الرضاع اضاعة حق الزوج، جاز للمرأة ان ترضع طفلا لشخص آخر دون اذنه، ولكن لا يجوز لها ارضاع طفل تحرم بسببه على زوجها، فمثلا لو عقد الزوج لنفسه على طفلة رضيعة، لم يجز لزوجته ان ترضعها، لانها ان ارضعتها ستكون امّاً لزوجة زوجها، فتحرم عليه.