مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٧
(مسألة ٨٦١) لو احتمل عدم امكانه من اتمام الصلاة، بسبب احتمال العاصفة والمطر، وشدّة الزحام ونحو ذلك، لم يشرع في الصلاة على الاحوط وجوباً، كما عليه ان لا يصلي في المكان الذي يحرم عليه المكث فيه، كالسقف المتداعي الى السقوط، ولكنه لوصلّى برغم ذلك، كانت صلاته صحيحة.
الثالث: ان لايكون ممّا يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفراش المنقوش عليه اسم الله.
الرابع: ان لا يكون سقف المكان الذي يصلي فيه منخفضاً بحيث لا يمكنه القيام التام، ولا يكون ضيّقاً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود، واذا اضطر الى الصلاة في مثل هذا المكان، سعى الى اداء القيام والركوع والسجود مهما امكن.
(مسألة ٨٦٢) الاولى عدم تقدّم قبر النبي٦ والأئمة: في الصلاة، احترازاً من سوء الادب، وان اوجب هتكاً، حرمت الصلاة وكانت باطلة.
(مسألة ٨٦٣) لو كان بينه وبين القبر الشريف حائل كالجدار، ارتفع المحذور، واما الشباك الشريف أو الضريح أو القماشة التي عليه، فلا يكفي للحائل.
الخامس: ان لا تكون فيه نجاسة سارية غير معفو عنها، تتعدى الى بدن المصلي أو ثوبه، كما يعتبر عدم النجاسة مطلقاً حتى اذا لم تكن سارية بالنسبة الى موضع الجبهة عند السجود، والاحوط استحباباً طهارة مكان المصلي مطلقاً.
(مسألة ٨٦٤) الاحوط استحباباً عدم المحاذاة بين الرجل والمرأة في الصلاة، وان يتأخر موضع سجود احدهما عن الآخر.
(مسألة ٨٦٥) لو حاذت المرأةُ الرجلَ، ودخلا في الصلاة معاً، كان الافضل اعادة الصلاة لهما.
(مسألة ٨٦٦) لو كان بين الرجل والمرأة حائل، كالجدار أو الستارة أو نحوهما،كانت صلاتهما صحيحة، ولا يوجد في هذه الصورة احتياط استحبابي فيالاعادة.
السادس: ان لا يكون موضع السجود منخفضاً أو اعلى من موضع الركبتين بمقدار اربعة اصابع مضمومة، والاحوط وجوباً ان لا يكون بهذا المقدار بالنسبة الى موضع ابهام القدمين.
(مسألة ٨٦٧) لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة، والاحوط عدم الصلاة في مكان الخلوة، ولكن لو صلى لم تبطل.
(مسألة ٨٦٨) لا تبطل الصلاة في موضع عزف الموسيقى، ولكن السماع اليها حرام، ان كانت محرّمة.