مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٨١
٤ ـ ان يتولى ذبح حيوان قام بتربيته، والاحوط عدم سلخ الجلد قبل خروج الروح، وعدم قطع النخاع الواقع في مؤخرة الرأس، كما يحرم فصل رأسه قبل خروج الروح، ولكن لا يؤدي ذلك الى حرمة اكله.
احكام الصيد بالسلاح
(مسألة ٢٦٣٣) لو صيد مأكول اللحم المتوحّش بالسلاح، حلّ اكله بخمسة شروط:
١ ـ ان يكون السلاح حادّاً مثل السكّين والسيف او مثل الرمح والسهم، ليخرق جسم الحيوان، ولو تمّ صيده بفخّ او خشبة وحجر ونحو ذلك، لميحلّاكله، ولو صيد بالبندقية، واخترقت الرصاصة جسم الحيوان، كان حلالا.
٢ ـ يجب في الصياد ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً، او ناصبياً. ولو كان الطفل مميزاً، جاز له صيد الحيوان وحل اكل لحمه.
٣ ـ ان يستعمل السلاح قاصداً صيد الحيوان، فلو استهدف شيئاً، واتفق ان اصابت الرصاصة حيواناً، حرم اكله.
٤ ـ ان يذكر اسم الله عند استعمال السلاح، ولو تعمد عدم التسمية، لم يحلّ الصيد، واما في صورة النسيان، فيحلّ.
٥ ـ ان يصل الى الحيوان ميتاً، او اذا كان حيّاً لم تكف المدّة لذبحه، فلو أسعفه الوقت، وتمكنمن ذبح الحيوان فلم يذبحه حتى زهقت روحه، حَرُم اكله.
(مسألة ٢٦٣٤) لو اشترك شخصان في صيد حيوان، فسمّى احدهما، وتعمد الآخر عدم التسمية، لم يحلّ ذلك الحيوان.
(مسألة ٢٦٣٥) لو رمى الحيوان بسهم وسقط في الماء، وعلم ان لسقوطه في الماءِ مع السهم دخل في موته، او شك في موته بسبب السهم فقط، لم يحل اكله.