مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٦
(مسألة ٤٥٣) يجوز للزوج وطأ الزوجة بعد البرء من الحيض وقبل الاغتسال، ويجوز له اجراء الطلاق في هذه المدّة إلاّ ان الاحوط استحباباً عدم الجماع قبل الغسل،ولا ترتفع حرمة بقية الامور، كالمكث في المسجد، ومسّ كتابة المصحف، حتى تغتسل.
(مسألة ٤٥٤) تقضي الحائض الصوم، دون الصلاة.
(مسألة ٤٥٥) لو دخل وقت الصلاة، وعلمت انها لو أخرتها حاضت، وجب عليها المبادرة إلى الصلاة.
(مسألة ٤٥٦) لو أخرت الصلاة، حتى مضى عليها من أول الوقت إلى مقدار أمكنها فيه اداء واجبات الصلاة ومستحباتها ـ بالمقدار المتعارف ـ ثم حاضت، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، ولكن عليها اعتبار حالها من سرعة القراءة وبطئها والامور الاخرى، فبالنسبة إلى غير المسافرة إنّما يجب عليها قضاء الظهر اذا مضى عليها من أول أزمنة الامكان بمقدار اربع ركعات بالنحو الذي تقدم ثم حاضت، وبالنسبة إلى المسافرة اذا مضى عليها الوقت بمقدار اداء ركعتين. كما عليها اعتبار تحصيل الشرائط غير الحاصلة، فاذا مضى من الوقت بمقدار تحصيل تلك الشرائط والمقدمات وأداء الصلاة، ثم حاضت، وجب القضاء وإلاّ لم يجب.
(مسألة ٤٥٧) لو برئت فيآخر أوقات الصلاة، وبقي لها من الوقت بمقدار الغسل واعداد مقدمات الصلاة من الثياب أو تطهيرها وصلاة ركعة واحدة أو اكثر، وجب عليها اداء الصلاة، وان لم تأت بها، كان عليها القضاء.
(مسألة ٤٥٨) لو لم يكن الوقت لها كافياً للغسل لكن امكنها الصلاة بالتيمم لم تجب عليها الصلاة، إلاّ اذا كان التيمم وظيفة لها، كما لو كان الغسل يضرها، فعندها يجب عليها التيمم والصلاة.
(مسألة ٤٥٩) لو شكت، بعد البرء في كفاية الوقت، صلّت.
(مسألة ٤٦٠) لو تركت الصلاة بظن عدم كفاية الوقت، ثم تبيّن لها كفايته، وجب عليها القضاء.
(مسألة ٤٦١) يستحب للحائض، أوقات الصلاة، تطهير موضع الدم، وتبديل القطنة والخرقة، والوضوء، ولو تعذر الوضوء، فالتيمم، واستقبال القبلة والدعاء.
(مسألة ٤٦٢) يكره للحائض قراءة القرآن وحمله، ومسّ هوامشه وما بين السطور، والخضاب بالحنّاء ونحوه.