مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٤
(مسألة ٢٤٦٠) يحرم النظر الى العورة وان كان من خلف الزجاج او في المرآة او في الماء الصافي ونحو ذلك، كما ان الاحوط وجوباً عدم النظر الى عورة الطفل المميِّز.
(مسألة ٢٤٦١) يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر الى جميع اجزاء جسم بعضهما عدا العورة، اذا كانا من المحارم، وكان النظر بغير ريبة.
(مسألة ٢٤٦٢) لا يجوز للرجل النظر الى جسم رجل آخر، بقصد اللذّة، وكذلك يحرم على المرأة النظر الى جسم امرأة بلذّة.
(مسألة ٢٤٦٣) لا يحرم للرجل تصوير المرأة الاجنبية، ولكن لو توقف ذلك على ارتكاب محرم، من قبيل مسّ جسدها، حرم عليه تصويرها، ولو كان يعرف اجنبية، ولم تكن متهتكة، لم يجز له النظر الى صورتها.
(مسألة ٢٤٦٤) لو اضطرت المرأة الى تنقية امرأة اخرى، او رجل آخر ليسبزوجها او غسل عورته، وجب عليها تجنب اللمس دون حائل او قفاز مهماامكن، وهكذا بالنسبة الى الرجل اذا اراد تنقية رجل آخر، او امرأة ليست بزوجةله.
(مسألة ٢٤٦٥) لو اضطر الطبيب المعالج الى النظر الى المرأة الاجنبية ولمس جسمها، لم يكن فيه اشكال، ولكن لو امكن علاجها بالنظر، لم يتعد الى اللمس، واذا امكن باللمس، لم يتعد الى النظر.
(مسألة ٢٤٦٦) لو اضطر الطبيب الى النظر لعورة آخر، وجب على الاحوط النظر اليها من خلال المرآة، ولو لم يتمكن الا من النظر الى العورة، جاز له النظر اليها.
مسائل متفرقة في الزواج
(مسألة ٢٤٦٧) لو اشترط في ضمن العقد كون المرأة باكرة، ثم اتضح بعد ذلك انها لم تكن باكرة، جاز له فسخ العقد.
(مسألة ٢٤٦٨) لو اختلى الرجل بامرأة اجنبية في مكان لا يدخل فيه عليهما احد، وخافا الوقوع في الحرام، وجب عليهما الخروج منه.
(مسألة ٢٤٦٩) لو عيّن الرجل مهر المرأة في ضمن العقد، ونوى عدم الدفع، صحّ العقد، ووجب دفع المهر.