مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٦
(مسألة ٢٢٣٦) يجوز لكلٍّ من الجاعل والعامل فسخ الجعالة قبل شروع العامل بالعمل.
(مسألة ٢٢٣٧) يجوز للجاعل فسخ الجعالة اثناء عمل العامل، ولكن عليه ان يدفع له اجرة مقدار ما انجزه من العمل.
(مسألة ٢٢٣٨) يجوز للعامل ترك العمل، الا اذا اضر بالجاعل، فمثلا لو قال: «من اجرى عملية جراحية لعيني اعطيته هذهِ النقود»، فباشر الطبيب العمل، فلو ادى تركه العملية في الاثناء الى الاضرار به، وجب عليه اتمام العملية الجراحية، فان تركها لم يكن له حق على الجاعل، وكان ضامناً للخسارة التي تسبب بها.
(مسألة ٢٢٣٩) لو ترك العامل العمل، وكان العمل من قبيل البحث عن الفرس، الذي لا ينتفع به الجاعل الا ببلوغ الغاية، لم يكن للعامل مطالبته بشيء، وكذلك لو اشترط الجاعل دفع الاجرة على اتمام العمل، كما لو قال: «من خاط ثوبي فله عشرة دنانير»، ولو كان مراده، دفع الاجرة بنسبة ما ينجز من العمل، وجب على الجاعل اعطاء العامل بمقدار ما انجزه من العمل، وان كان الاحوط المصالحة بين الطرفين.
التأمين «الضمان الاجتماعي»
(مسألة ٢٢٤٠) «التأمين» التزام وعقد بين المؤمِّن «مؤسسة التأمين» والمؤمّن عليه «المؤسسة أو الشركة او الشخص» الذي يقبل التأمين، وهو كسائر العقود، يفتقر الى الايجاب والقبول، وسائر الشروط المعتبرة في الموجب والقابل، ويمكن اجراء هذا العقد بأيّة لغة.
(مسألة ٢٢٤١) يشترط في عقد التأمين، مضافاً الى الشروط المعتبرة في سائر العقود كالبلوغ والعقل والاختيار، عدة شروط اخرى:
١ ـ تعيين المؤمَّن عليه وهل هو الشخص او الدكان او السفينة او السيارة او الطائرة، او أي شيء آخر.
٢ ـ تعيين طرفي العقد، وهل هم اشخاص او مؤسسات او شركات او دول؟
٣ ـ تعيين المبلغ الذي يجب دفعه.
٤ ـ تعيين زمان التأمين وانه من اول الشهر او السنة الكذائية الى عدة اشهر او سنوات.