مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦١
(مسألة ٢٥١٤) لو ادعى الرجل قبل العقد على المرأة انها حرمت عليه بالرضاع،كما لو قال: «ارتضعت من لبن أمي» وامكن تصديق دعواه، لم يجز له الزواجمنها، وان ادعى ذلك بعد العقد، وصدّقته زوجته في ذلك، كان العقد باطلا، فانلم يكن الزوج قد قاربها، او قاربها وكانت المرأة على علم بحرمته عليها حين المقاربة، لم يكن لها مهر، وان علمت بذلك بعد المقاربة، وجب على الزوج ان يدفع لها مهر المثل.
(مسألة ٢٥١٥) لو ادعت المرأة قبل العقد، انها محرمة على الرجل، وامكن تصديق دعواها، لم يجز لها الزواج منه، ولو ادعت ذلك بعد العقد، كان الحكم كما في المسألة المتقدمة.
(مسألة ٢٥١٦) يثبت الرضاع المحرم بشيئين:
١ ـ اخبار جماعة يحصل اليقين باخبارهم.
٢ ـ شهادة عادلين او عادلتين، مع ذكر شرائط الرضاع، كان يقول: «رأينا باعيننا ان هذا الطفل قد ارتضع من ثدي هذهِ المرأة مدة اربع وعشرين ساعة، ولم يتناول بين الرضعات شيئاً آخر»، ويجب أيضاً ذكر سائر الشروط المتقدمة في المسألة رقم (٢٥١٣)، ولكن لو اتضح علمهما بالشروط، ولم يختلفا في المعتقد، ولم يختلفا مع الزوجين في المعتقد، لم يكن ذكر الشروط ضرورياً.
(مسألة ٢٥١٧) لو شك في ارتضاع الطفل مقداراً يوجب الحرمة، او ظنوا بذلك المقدار، لم يحرم الطفل على احد.