مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٧
أحكام الزكاة
(مسألة ١٨٤٥) تجب الزكاة في تسعة أشياء:
١ ـ الحنطة. ٢ ـ الشعير. ٣ ـ التمر. ٤ ـ الزبيب. ٥ ـ الذهب. ٦ ـ الفضة. ٧ـالابل. ٨ ـ البقر. ٩ ـ الغنم.
فلو امتلك شخص واحدةً من هذه الاشياء التسعة ـ بالشرائط الاتية ـ وجب عليه دفع مقدار معيَّن منها إلى مصارفها التي ستأتي.
(مسألة ١٨٤٦) لا زكاة في «السُّلت» الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في مداسته وعدم قشره، وأمّا «العَلَس» ـ ضرب من الحنطة ـ وهو طعام أهل صنعاء، فتتعلق به الزكاة على الاحوط وجوباً.
شرائط وجوب الزكاة
(مسألة ١٨٤٧) يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب (وسيأتي تفصيله في المسائل الآتية)، وان يكون المالك بالغاً، عاقلاً، حرّاً، وان يكون متمكناً من التصرف في ذلك المال.
(مسألة ١٨٤٨) تجب الزكاة بعد امتلاك الإنسان، البقر والغنم والابل والذهب والفضة احد عشر شهراً هلالياً كاملاً، فبالدخول في الشهر الثاني عشر يجب اخراجه، والشهر الثاني عشر محسوب من الحول الثاني فابتداء الحول الثاني من أوّل الثاني عشر.
(مسألة ١٨٤٩) لو بلغ مالك الانعام الثلاثة والنقدين اثناء الحول، لم تكن عليه زكاة.