مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٥
(مسألة ١٥١٣) يشترط في الاجير ان يكون مجتهداً، او عارفاً بما يحتمل الابتلاء به في الصلاة من تقليد صحيح.
(مسألة ١٥١٤) يجب على الاجير تعيين الميت عند النية، وليس من الضروري ان يعرف اسمه، فلو نوى الصلاة عمّن استؤجر للنيابة عنه، كفى.
(مسألة ١٥١٥) يجب على الاجير امتثال العبادة بقصد النيابة عن الميت، فلو جاء بها، وأهدى ثوابها الى الميت، لم يكف.
(مسألة ١٥١٦) يجب استئجار من يُطمأن بصحة صلاته.
(مسألة ١٥١٧) لو استأجر شخصاً للنيابة عن الميت، ثمّ علم انه لم يفعل عنه، او ان عمله كان باطلاً، وجب عليه استئجار شخص آخر مع القدرة على استرداد الاُجرة من الأجير وإلاّ فالظاهر الاجزاء، وبراءة ذمة المنوب عنه ان عمل الوليّ بوظيفته الشرعيّة من إحراز وثاقة الأجير.
(مسألة ١٥١٨) لو شك في امتثال الاجير لما استنيب له، وجب استئجار شخص آخر، حتى مع اخبار الاجير الاول بامتثاله، إن لم يعمل الوليّ بوظيفته الشرعيّة من إحراز وثاقة الأجير، ولكن لو شك في صحة ما جاء به، لم يجب استئجار شخص آخر.
(مسألة ١٥١٩) لا يجوز استئجار ذوي الاعذار، كمن يصلي من جلوس، بل الاحوط وجوباً عدم استئجار من كانت وظيفته التيمم او الجبيرة.
(مسألة ١٥٢٠) يجوز استئجار الرجل للنيابة عن المرأة، او المرأة للنيابة عن الرجل، ولكن يعمل النائب على طبق وظيفته من الجهر والاخفات.
(مسألة ١٥٢١) لا يجب قضاء الصلاة عن الميت بالترتيب، إلاّ في المترتبتين، كالظهرين والعشائين، حتى مع العلم بمعرفة الميت ترتيب ما فاته من الصلاة.
(مسألة ١٥٢٢) لو اشترط على الاجير اداء العمل بشكل مخصوص، وجب العمل على طبق ذلك الشرط، وان لم يشترط عليه شيئاً، عمل على طبق وظيفته، والاحوط استحباباً ان يعمل بما هو اقرب من الاحتياط بين وظيفته ووظيفة الميت، فمثلا لو كانت وظيفته الاكتفاء بتسبيحة واحدة، ووظيفة الميت الاتيان بثلاث تسبيحات، جاء بثلاث تسبيحات.
(مسألة ١٥٢٣) لو لم يشترط على الاجير مقدار ما يأتي به من مستحبات الصلاة، وجب عليه الاكتفاء بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة.