مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٨
(مسألة ٦٤٧) لو اضطر الى الاقتراض من اجل تحصيل الماء وجب عليه الاقتراض، الا اذا أيقن من عدم تمكنه من اداء الدين فإنّه لم يجز له الاقتراض.
(مسألة ٦٤٨) لو تمكن من حفر البئر بلا مشقّة، وجب حفره.
(مسألة ٦٤٩) لو وهبه شخص الماء بلا منّة توجب الحرج أو هوان، وجب عليه القبول.
الثالث:
(مسألة ٦٥٠) لو خاف على نفسه من استعمال الماء، أو عروض المرض عليه بسببه، أو طول برئه أو شدته، أو صعوبة علاجه، وجب عليه التيمم، ولكن لو لم يضره الماء الحار، وجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الحار.
(مسألة ٦٥١) يكفي في وجوب التيمم، احتمال الضرر من استعمال الماء اذا كان عقلائياً وحصل منه الخوف، وليس من اللازم حصول اليقين.
(مسألة ٦٥٢) لو ضرّه استعمال الماء لرمد، أو ألم في عينه، وجب عليه التيمم.
(مسألة ٦٥٣) لو ايقن أو خاف الضرر، فتيمم، ثم علم قبل الصلاة ان الماء لايضرّه، كان تيممه باطلا، دونما اذا حصل له العلم بعد الصلاة.
(مسألة ٦٥٤) لو كان على يقين من عدم اضرار الماء به، فاغتسل أو توضأ، ثم بان له الاضرار، كان غسله أو وضوؤه صحيحاً.
الرابع:
(مسألة ٦٥٥) لو خاف من استعمال الماء للوضوء والغسل على نفسه أو من كان مصاحباً له من الموت أو المرضالمعتد به، بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج، أو المشقّة الشديدة التي لا تحتمل من العطش، وجب عليه التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، وكذلك الحكم فيما لو خاف من العطش على حيوان كالحصان والبغل الذي لا يذبح عادة للاكل، أو مأكول اللحم اذا ترتب الضرر على ذبحه، وجب سقيه الماء، والتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، حتى وان لم يكن الحيوان ملكاً له، وكذا لو خاف على نفس محترمة يجب حفظها خاف عليه الموت مع عدم شربه الماء.