مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٨
٤ ـ مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان، دليل على بداية شهر رمضان، كما يدل مضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان، على بداية شوال.
(مسألة ١٧٠٧) لا تثبت بداية شهر رمضان بحكم الحاكم بل لابد لكل شخص من تحصيل الحجة الشرعية على ثبوت بداية الشهر بنفسه.
(مسألة ١٧٠٨) لا تثبت بداية الشهر بقول المنجمين، إلاّ إذا حصل اليقين للشخص منكلامهم.
(مسألة ١٧٠٩) لا عبرة بارتفاع الهلال، أو بقائه طويلاً في اثبات الليلة الثانية، نعم تثبت برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، أنّه بداية الشهر.
(مسألة ١٧١٠) لو لم يثبت عنده اليوم الأوّل من شهر رمضان، فلم يصمه، ثم شهد شخصان عادلان برؤية الهلال في الليلة السابقة، وجب عليه قضاء ذلك اليوم.
(مسألة ١٧١١) لو شوهد الهلال في مدينة، لا تبعد الكفاية من البلدان التي تشترك في الليلولو فى مقدار.
(مسألة ١٧١٢) لو تردد في كون اليوم هو الآخر من شهر رمضان أو الأوّل من شوال، وجب الصوم، ولو علم قبل الغروب انه من شوال، وجب عليه الافطار.
(مسألة ١٧١٣) لو عجز السجين عن العلم بحلول شهر رمضان، عمل بظنه، ولوتعذر ذلك أيضاً، صحّ منه الصيام في أي شهر، ووجب عليه الصوم بعد مضيأحدعشر شهراً من صومه السابق، ولكن لو تجدّد له الظن فيما بعد، وجب العملبظنه.
الصوم الحرام والمكروه
(مسألة ١٧١٤) يحرم صوم العيدين، وكذلك يوم الشك المتردد في كونه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان، لو نوى صيامه من شهر رمضان.
(مسألة ١٧١٥) لا يجوز على المرأة الصوم استحباباً، إذا أضرّ بحق زوجها، وكذلك لو منعها زوجها من الصوم استحباباً (لا بسبب الاضرار بحقه) على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٧١٦) لا يجوز للولد الصوم المستحب اذا كان بقصد ايذاء الأب او الام أو الجد ولو لم يقصد الايذاء ولكن كان موجباً لأيذائهم فهو مكروه بل لا يجوز اذا لم يكن موجباً لاذيتهم ولكن منعوه عن الصوم المستحب على الاحوط استحباباً.