مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٠
(مسألة ٣١٨) لو كان على الجرح أو الدمل أو الكسر جبيرة، وامكن فتحها دون عسر أو حرج، ولم يضره الماء، وجب فتحها للوضوء سواء كان الجرح ونحوه على الوجه واليدين أو على مقدم الرأس وظاهر القدمين.
(مسألة ٣١٩) لو تعذر فتح الجبيرة، وكان الجرح وما عليه طاهراً وامكن ايصال الماء إلى الجرح من دون ضرر و حرج و مشقة، وجب ايصال الماء إلى الجرح، ولو كان الجرح أو ما وضع عليه نجساً، وامكن غسله وايصال الماء إلى الجرح دون حرج أو مشقّة، وجب غسله، وايصال الماء إلى الجرح عند الوضوء، ولو كان الماء مضرّاً بالجرح، أو تعذر ايصال الماء إلى الجرح، أو كان الجرح نجساً وتعذر غسله، وجب غسل اطراف الجرح، ولو كانت الجبيرة طاهرة، فالافضل المسح عليها أيضاً.
(مسألة ٣٢٠) لو استوعبت الجبيرة جميع الوجه، أو جميع احدى اليدين، جرت عليه احكام الجبيرة أيضاً. وكفى فيه وضوء الجبيرة، ولكن لو استوعبت الجبيرة اكثر اعضاء الوضوء، فالاحوط الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة، وان لم يبعد كفاية التيمم في هذه الصورة.
(مسألة ٣٢١) لو استوعبت الجبيرة جميع اعضاء الوضوء، وجب التيمم.
(مسألة ٣٢٢) لو كان على كف اليد والاصابع جبيرة، ومسح عليها عند الوضوء بيد ندية، امكنه مسح الرأس والقدمين بتلك الرطوبة، أو ان يأخذ الرطوبة من بلل سائر اعضاء الوضوء.
(مسألة ٣٢٣) لو استوعبت الجبيرة ظاهر القدم باستثناء شيء من الاصابع وشيء من اعلى القدم، وجب المسح على الاجزاء المكشوفة من القدم، بادخال الجبيرة معها في المسح.
(مسألة ٣٢٤) لو كانت على الوجه أو اليدين عدّة جبائر، وجب عليه غسل ما تخللها، ولو كانت الجبائر على الرأس أو ظاهر القدمين، وجب مسح ما تخللها، وبالنسبة إلى المواضع ذات الجبيرة، يجب العمل وفقاً لاحكام الجبيرة.
(مسألة ٣٢٥) لو اكتست الجبيرة اطراف الجرح اكثر من المتعارف، وتعذر رفعها، وجب العمل طبقاً لاحكام الجبيرة، وان يتيمم أيضاً على الاحوط استحباباً، ولو امكن رفع الجبيرة، وجب رفعها، فلو كان الجرح على الوجه واليدين غسل اطرافه، وان كان على الرأس أو ظاهر القدمين مسح اطرافه، وبالنسبة إلى موضع الجرح تراعى احكام الجبيرة.
(مسألة ٣٢٦) لا محذور من صبغ الشعر والحاجبين، ولو كان بالاصباغ المتداولة والاصباغ النباتية، التي ليس فيها جرم، يجوز الوضوء والاغتسال عليها، ولو كان للصبغ المستعمل جرم، أو شك في جرميته، اشكل الوضوء والاغتسال عليه.