مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١١
مسائل متفرقة في الاجارة
(مسألة ٢٢٠١) يجب ان يكون المال الذي يدفعه المستأجر عوضاً عن الاجارة معلوماً، فلو كان من قبيل ما يوزن كالحنطة، وجب أن يكون وزنه معلوماً، وان كان مما يعد مثل البيض، وجب ان يكون عدده معلوماً، وان كان مما يشاهد، مثل الخيل والغنم، وجبت مشاهدته من قبل المستأجر، او ان يذكر المؤجر اوصافه له.
(مسألة ٢٢٠٢) لو آجر الارض لزراعة الحنطة او الشعير، وجعل العوض عليها الحنطة او الشعير من تلك الأرض، صحّت الاجارة على كراهية.
(مسألة ٢٢٠٣) لو آجر شيئاً، لم يكن له الحق في المطالبة بعوضه قبل تحويله الى المستأجر، وهكذا لو أجّر لعمل، لم تكن له المطالبة بالاجر قبل انجاز ذلك العمل.
(مسألة ٢٢٠٤) لو دفع العين المستأجرة الى المستأجر، فلم يستلمها او استلمها ولم ينتفع بها الى نهاية مدّة الاجارة، وجب على المستأجر دفع العوض.
(مسألة ٢٢٠٥) لو آجر نفسه للعمل في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم لذلك العمل، وجب على المؤجر دفع الاجرة، وان لم يسمح له بالعمل، فلو آجر خياطاً لكي يخيط له ثوباً في يوم معين، وحضر الخياط في ذلك اليوم، وجب على المؤجر دفع اجرته، حتى وان لم يعطه القماش ليباشر الخياطة، سواء اشتغل الخياط بالخياطة لنفسه او لغيره ام كان عاملاً.
(مسألة ٢٢٠٦) لو انقضت مدّة الاجارة، واتضح انها كانت باطلة، وجب على المستأجر اعطاء مال الاجارة الى المالك بالمقدار المتعارف، فلو اجّر داراً لمدة سنة بمائة دينار، ثم اتضح بطلانها، وكانت اجرة الدار بشكل متعارف خمسين ديناراً، وجب عليه اعطاء خمسين ديناراً، وان كانت مائتين، فيجب ارجاع مائتين، وكذلك لو مضت مدّة من الاجارة، ثم اتضح بطلانها، وجب اعطاء مال اجارة تلك المدّة الى المالك بالمقدار المتعارف.
(مسألة ٢٢٠٧) لو تلفت العين المستأجرة، دون افراط او تفريط من المستأجر، لم يكن ضامناً، وكذلك لو اعطى قماشاً للخياط فتلف دون افراط او تفريط من الخياط، لم يجب عليه دفع العوض.
(مسألة ٢٢٠٨) لو اخذ الحرفي شيئاً فأتلفه، كان ضامناً.
(مسألة ٢٢٠٩) لو ذبح القصاب حيواناً، على غير الطريقة الشرعية فمات وحرم اكله، وجب عليه دفع قيمته الى مالكه، إذا اخذ الاجرة على ذبحه او ذبحه مجّاناً مع التفريط منه بحيث يعدّه العرف مقصراً في المحافظة على الشرائط.