مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٠
(مسألة ١١٣٥) لو علم اثناء الصلاة بنجاسة المسجد، وكان الوقت ضيّقاً، اتمّ صلاته، وان كان في الوقت سعة، ولم يؤثر تطهير المسجد على صلاته، طهّره اثناء الصلاة، ثم اكملها بعد ذلك، وان كان التطهير يضر بصورة الصلاة، قطع صلاته، وطهّر المسجد، ثم اعاد الصلاة.
(مسألة ١١٣٦) لو وجب عليه قطع الصلاة، فلم يقطعها وأتمّها، كان آثماً، الا ان صلاته صحيحة، وان كان الاحوط استحباباً اعادتها.
(مسألة ١١٣٧) لو انحنى الى الركوع، وتذكر قبل الوصول الى حدّه انه قد نسي الأذان والاقامة، وكان في سعة من الوقت، استحب له قطع الصلاة; لاداء الأذان والاقامة.
شكوك الصلاة
شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسماً: ثمانية منها مبطلة للصلاة، وستة لا يعتنى بها، وتسعة منها شكوك صحيحة.
أ ـ الشكوك المبطلة للصلاة
(مسألة ١١٣٨) الشكوك المبطلة للصلاة كالآتي:
١ ـ الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، مثل صلاة الصبح وصلاة المسافر، ولكن الشك في عدد ركعات الصلاة المستحبة الثنائية، وبعض صلوات الاحتياط، غير مبطل لها.
٢ ـ الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية.
٣ ـ الشك في الصلاة الرباعية، فيما اذا شك في انه صلى ركعة واحدة أو اكثر.
٤ ـ لو شك في الصلاة الرباعية، قبل اتمام السجدة الثانية، في انه صلّى ركعتين او اكثر([١]).
٥ ـ الشك بين الثانية والخامسة، أو بين الثانية وما يفوق على الخامسة.
٦ ـ الشك بين الثالثة والسادسة، أو بين الثالثة وما يفوق على السادسة.
٧ ـ الشك في ركعات الصلاة بحيث لا يعلم عددها.
[١٣] . بقيّة التعرف على تفصيل هذا القسم من الشك راجع المسألة رقم (١١٧٢).