مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٧
٨ ـ خالها وخالتها، وان كانا رضاعيين.
٩ ـ ابناء زوج المرضعة الذي يعود اللبن إليه وان نزلوا، حتى ولو كانوا من الرضاعة.
١٠ ـ والد وام الزوج الذي يعود اللبن له، وان عليا.
١١ ـ اخوة واخوات الزوج الذي يعود اللبن له، وإن كانوا من الرضاعة.
١٢ ـ عم وعمة وخال وخالة الزوج الذي يملك اللبن وان علوا، حتى وان كانوا من الرضاعة.
وهكذا عدد آخر ممن سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة.
(مسألة ٢٤٨٧) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط الآتي ذكرها في المسألة رقم (٢٤٩٦)، لم يجز لوالده الزواج من بناتها اللاتي ولدتهن او ارضعتهن، وكذلك لا يجوز له على الاحوط استحباباً ان يتزوج من بنات زوجها الذي يملك اللبن، سواء كن بناته بواسطة الاستيلاد او الرضاعة.
(مسألة ٢٤٨٨) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط التي سيأتي ذكرها في المسألة رقم (٢٤٩٦)، لم يحرم زوجها الذي يملك اللبن على اخواته، الا انّ الاحوط استحباباً ان لا يتزوّج منهن كما لا يحرم اقارب الزوج على اخوات الرضيع واخوته.
(مسألة ٢٤٨٩) لو ارضعت المرأة طفلا، لم تحرم على اخوته، وكذلك لا يحرم اقارب المرضعة على اخوة الرضيع واخواته.
(مسألة ٢٤٩٠) لو تزوج من امرأة ارضعت طفلة رضاعة اشتد عليها عظمها، ثم قاربها، لم يجز له الزواج من تلك البنت.
(مسألة ٢٤٩١) لو تزوّج من فتاة، لم يجز له الزواج من مرضعتها اذا كانت قد ارضعتها بشكل كامل.
(مسألة ٢٤٩٢) لا يجوز للرجل ان يتزوج من فتاة ارضعتها امه او جدته، رضاعاًكاملا، وكذلك لو ارضعت زوجة ابيه طفلة من لبن ابيه، لم يجز له الزواج منها،ولو عقد على رضيعة، ثم ارضعتها امه او جدته او زوجة ابيه من لبن ابيه، بطلالعقد.
(مسألة ٢٤٩٣) لا يجوز للرجل ان يتزوّج من فتاة ارضعتها اخته او زوجة اخيه من لبنه وكذلك لو ارضعتها ابنة اخته او اخيه او حفيدتهما.