مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٢
(مسألة ٨٢٣) لو لم يكن عنده ثوب، فوهبه شخصٌ أو اعاره ثوبه، ولم يكن في قبول هبته أو عاريته مشقّة عليه، وجب عليه قبولها، بل اذا لم يشق عليه الاستيهاب أو الاستعارة، استوهب الثوب أو استعاره.
(مسألة ٨٢٤) يحرم لبس ثياب الشهرة، وهي التي لا يكون قماشها أو لونها أو خياطتها مألوفة، وتوجب هتك حرمته، ولكن لا اشكال في الصلاة فيها.
(مسألة ٨٢٥) يحرم على الرجل التّزين بزيّ النساء بلبس ثيابهن دون غرض عقلائي، كما يحرم على المرأة التزين بزيّ الرجال بلبس ثياب الرجال، ولكن الصلاة فيهما صحيحة.
(مسألة ٨٢٦) لو تعين عليه الصلاة مستلقياً، وكان عرياناً وكان غطاؤه وفراشه نجساً، أو من الحرير الخالص، أو من أجزاء حيوان محرم اللحم، لم يصلّ فيها على الأحوط وجوباً، كما ان التستر بها في غير الصلاة، خلاف الاحتياط الاستحبابي.
الموارد التي لا تجب فيها طهارة بدن وثوب المصلي
(مسألة ٨٢٧) تصحّ الصلاة في الثوب والبدن المتنجس في ثلاثة موارد:
الاول: اذا تلوث ثوبه أو بدنه بسبب جرح أو قرح في بدنه.
الثاني: اذا كان مقدار الدم على بدنه أو ثوبه اقل من الدرهم البغلّي.
الثالث: اذا كان مضطراً الى الصلاة في الثوب أو البدن المتنجس.
(مسألة ٨٢٨) تصح الصلاة اذا كان المتنجس من الثياب فقط، في صورتين:
١ ـ اذا كان المتنجس من الثياب الصغيرة كالجورب والقلنسوة.
٢ ـ ثوب المربي والمربية للطفل اذا تنجس، وسيأتي تفصيلهما في المسائل الآتية.
(مسألة ٨٢٩) لو كان على بدن المصلي أو ثوبه، دم جراحة أو قرح، وشقّ تطهيره أو تبديل الثوب عادة أو عليه، امكنه الصلاة فيه، مادام العذر باقياً، وكذلك لو خرج الدم والقيح أو تنجس الدواء فوق الجرح وكان على الثوب أو البدن.