مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٠
المزارعة، ولو كان الزرع قد ظهر، اعطي سهمه الى ورثته، وكذلك بالنسبة الى حقوق المزارع الاخرى، ولكن ليس للورثة اجبار المالك على ابقاء الزرع في الارض، الا اذا أدّى اتلاف الزرع الى الاضرار بهم، فحكمه ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٢٢٥١) لو علم بعد زرع الارض ان المزارعة كانت باطلة، وكان البذر للمالك، كان المحصول له أيضاً، ويجب عليه دفع اجرة المزارع وما انفقه واجرة الدابة اذا عملت في الارض وكانت للمزارع، ولو كان البذر للمزارع، كان المحصول له، ووجب عليه دفع اجرة الارض، وما انفقه المالك واجرة ثور الحراثة او الحيوانات الاخرى التي هي للمالك وعملت في الزراعة، الى المالك.
(مسألة ٢٢٥٢) لو كان البذر للمزارع، وعلم بعد الزراعة ان المزارعة كانت باطلة، وقبل المالك والمزارع ببقاء الزرع في الارض باجرة او بدونها، لم يكن فيه اشكال، وان لم يرض المالك فالحكم ما تقدم في المسألة رقم (٢٢٤٧).
(مسألة ٢٢٥٣) لو تم حصاد المحصول، وانقضت مدّة المزارعة، وبقيت اصول الزرع في الارض، واثمرت في السنة التالية، فان كانا قد التزما بالاشتراك في الزرع واصوله، اقتسما المحصول في السنة الثانية أيضاً، ولو التزما بالاشتراك في محصول السنة الاولى فقط، كان محصول السنة الثانية لصاحب البذر فقط.