مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٣
(مسألة ١٤٠٦) لو التحق بالامام في الركعة الثانية، يتابعه في القنوت والتشهد، والاحوط عند التشهد التجافي، بان يوضع الاصابع وباطن اصابع القدم على الارض مع رفع الركب، والقيام بعد التشهد، وقراءة الحمد والسورة، او الحمد دون السورة مع ضيق الوقت، واللحوق بالامام في ركوعه أو سجوده أو اتمام الصلاة فرادى.
(مسألة ١٤٠٧) لو التحق بالامام في الركعة الثانية من الرباعية، وجب عليه في ركعته الثانية حيث يكون الامام في الركعة الثالثة، التشهد بعد السجدتين بالمقدار الواجب، ثم القيام والاحوط الافضل ذكر التسبيحات الثلاث مع الوقت، وان لم يكن الوقت كافياً لاداء ثلاث تسبيحات، يأتي بالتسبيحة مرة واحدة، واللحوق بالامام في ركوعه او سجوده.
(مسألة ١٤٠٨) لو كان الامام في الركعة الثالثة او الرابعة، وعلم المأموم انه لو اقتدى بالجماعة وقرأ الحمد لم يلحق بالامام في ركوعه، كان الاحوط وجوباً، الصبر الى حين تكبير الامام للركوع او دخوله في الركوع، ثم الاقتداء به في الصلاة.
(مسألة ١٤٠٩) لو اقتدى بالامام في الركعة الثالثة او الرابعة، وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وان لم يسعه الوقت للسورة قرأ الحمد فقط والتحق بالامام في ركوعه وسجوده، اوينوي الانفراد.
(مسألة ١٤١٠) لو علم عدم لحوقه بالامام في ركوعه اذا قرأ السورة، وجب عليه عدم قراءةالسورة، ولكن لو قرأها، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٤١١) من اطمأن أنّه لو شرع بالسورة او اتمّها، يدرك الامام في الركوع يجب على الاحوط الشروع او اتمامها اذا كان قد شرع بها.
(مسألة ١٤١٢) لو ايقن من لحوقه بالامام في الركوع، لو قرأ السورة، فان قرأها ولم يلحق بالامام في ركوعه، صحّت صلاته.
(مسألة ١٤١٣) لو كان الامام واقفاً، واقتدى به دون ان يعلم في اي ركعة هو، قرأ الحمد والسورة بنية القربة، وصحّت صلاته حتى لو علم فيما بعد ان الامام كان في الركعة الاولى او الثانية.
(مسألة ١٤١٤) لو لم يقرأ الحمد والسورة، ظناً منه ان الامام في ركعته الاولى او الثانية، ثم علم بعد الركوع انه في الثالثة او الرابعة، صحّت صلاته ولو علم قبل الركوع، قرأ الحمد والسورة، وان لم يسعه الوقت قرأ الحمد فقط، والتحق بالامام في ركوعه او سجوده.