مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٠
(مسألة ٦١٠) لو ماتت الام، والجنين في رحمها، وجب اخراجه على يد المذكورينفي المسألة السابقة ـ حتى مع عدم رجاء بقاء الطفل حياً ـ بشقّ الموضعالذي يكون الخروج منه اسلم، فيخرج الجنين ويخاط الشق، ولو لم يكن بينشق الجانب الايمن والايسر فرق، كان الاحوط وجوباً اخراج الطفل من الجانب الايسر.
مستحبات الدفن
(مسألة ٦١١) يستحب، حفر القبر بمقدار القامة المتعارفة، ودفن الميت في أقرب مقبرة، إلاّ اذا كانت المقبرة البعيدة افضل، كدفن الصالحين فيها، أو كثرة المترددين عليها لقراءة الفاتحة، وان لا يفجأ به القبر، بل يوضع دون القبر بعدّة اذرع، ثم الدنو به إلى القبر على ثلاث مراحل، ووضعه على الارض في كل مرحلة، ورفعه، وانزاله في المرحلة الرابعة، ولو كان الميت رجلا، وضع في المرحلة الثالثة على شفير القبر بان يكون رأسه اسفل القبر، ثم ينزل فيالقبر في المرحلة الرابعة سابقاً برأسه، وان كان امرأة، وُضعت في المرة الثالثة الى جانب القبر، مما يلي القبلة، وادخلت فيه عرضاً، وان يغطى القبر بثوب عند ادخالها، واخراج الجنازة من التابوت برفق وانزاله في القبر، والذكر بالادعية المأثورة، قبل الدفن وعنده، وحلّ الازرار عند وضعه في اللحد، وجعل خدّه على التراب، وان يعمل له وسادة منه، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه، ويستحب، قبل سدّ اللحد، وضع اليد اليمنى على كتف الميت اليمنى، واليد اليسرى بقوة على كتفه اليسرى، ودنوّ الفم الى اذنه وتحريكه بشدّة، فيلقّن ثلاثاً: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ يا فُلان بْن فُلان»، ذاكراً اسم الميت وابيه، فلو كان اسمه محمّداً واسم ابيه علياً، قال: «اِسمَعْ اِفْهَمْ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلي».
ثم يقول: «هَلْ اَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِى فَارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً ـ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ ـ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ النَّبِيّينَ وَخاتَمُ الْمُرْسَلِينَ و اَنَّ عَلِياً اَميرُالْمُؤمِنينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ اِمامٌ افْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ عَلَى