مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨١
(مسألة ٤٧٤) لو رأت ذات العادة الوقتية الدم لاكثر من عشرة ايام، ولم تتمكن من تحديد الحيض بصفاته، رجعت إلى مقدار عادة قريباتها من الاب أو الام ـ سواء أكنّ احياء ام امواتا ـ وتجعله حيضاً لنفسها، هذا اذا اتفقن فيمقدار الايام، واما في صورة الاختلاف، كما لو كان عدد ايام عادة بعضهن خمسة ايام، وعدد ايام عادة الاخريات سبعة، لم تتمكن من الاعتبار بعادتهن إلاّ اذا كان الفارق في العادة قليلاً جدّاً بحيث لا يعتنى به، فتعتبر بعادة الاكثر من نسائها وتجعله مقداراً لحيضها.
(مسألة ٤٧٥) ذات العادة الوقتية، التي تعتبر بعادة نسائها، عليها ان تجعل اليوم الذي كان أول ايام عادتها من كل شهر، أول حيضها. فمثلا المرأة التي كانت ترى الدم في أول كل شهر وينقطع احياناً في اليوم السابع واحياناً في الثامن، وشاهدت الدم في شهر واستمر اثني عشر يوماً، وكانت عادة نسائها سبعة ايام، جعلت حيضها سبعة ايام، والباقي استحاضة.
(مسألة ٤٧٦) ذات العادة الوقتية، التي تعتبر بعادة نسائها، اذا لم يكن لها أقرباء، أو كن مختلفات في مقدار العادة، تجعل الحيض في كل شهر من بداية رؤية الدم إلى سبعة ايام، وما بعده استحاضة.
٣ ـ ذات العادة العددية
(مسألة ٤٧٧) ذات العادة العددية على ثلاثة اقسام:
أ ـ التييتفق عدد ايام عادتها في شهرين متتاليين ويختلف وقت رؤيتها للدم، تجعل عدد الايام التيترى فيها الدم عادة لها. فمثلا لو رأت الدم في الشهر الاول من اليوم الاول إلى الخامس، وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى الخامس عشر، كان مقدار حيضها خمسة ايام.
ب ـ التي لا ينقطع عنها الدم، ولكنها شاهدت في عدّة ايام من شهرين متتاليين دماً بصفات الحيض وكان الباقي بصفات الاستحاضة، واتفق مقدار الايام التي يكون الدم فيها بصفات الحيض واختلف في الوقت، تجعل الايام التي يكون الدم فيها بصفات الحيض عادة لها، فمثلا لو شاهدت الدم في اليوم الاول إلى الخامس من الشهر الاول، وفي اليوم الحاديعشر إلى الخامس عشر من الشهر الثاني بصفات الحيض، كان مقدار عادتها، خمسة ايام.