مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٣
(مسألة ١٧٣٨) يجوز قطع الاعتكاف المستحب قبل اكمال اليومين ولكن إذا أكمل يومين، وجب اتمام اليوم الثالث.
(مسألة ١٧٣٩) يكفي في الاعتكاف وجود المعتكف في المسجد، في أي مكان منه على أي كيفية كان، واقفاً كان أو جالساً، وماشياً كان أو نائماً.
ما يحرم على المعتكف
يحرم على المعتكف خمسة أمور:
١ ـ ما يثير الشهوة الجنسية، من المداعبة والملامسة والتقبيل.
٢ ـ الاستمناء على الأحوط وجوباً.
٣ ـ استشمام العطور والتلذّذ بالرياحين.
٤ ـ البيع والشراء، بل ومطلق التجارات على الاحوط.
٥ ـ الجدل والبحث بهدف الغلبة على الخصم.
(مسألة ١٧٤٠) لا مانع من البيع والشراء بمقدار الضرورة، كما في شراء أو بيع المأكولات والمشروبات، ولا يمكنه الوكالة أو النقل دون بيع وشراء أو تجارة.
(مسألة ١٧٤١) الاقوى جواز ما يحرم على المحرم للمعتكف، وان كان الاحتياط في تركه، ولكن لا اشكال في لبس المخيط.
(مسألة ١٧٤٢) يحرم على المعتكف ما ذكر من المحرمات سواء في الليل أو النهار، ويبطل الاعتكاف بما يُبطل الصيام نهاراً، لأن الاعتكاف مشروط بالصيام.
(مسألة ١٧٤٣) مضافاً إلى أن ارتكاب هذه المحرمات يعدّ إثماً وعصياناً، فإنها مبطلة للاعتكاف إذا ارتكبها عامداً.