مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٠
الوضوء
(مسألة ٢٣١) يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظاهر القدمين.
(مسألة ٢٣٢) المقدار الواجب غسله من الوجه، ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضاً، فلو خرج من ذلك شيء، وان كان قليلا، بطل الوضوء، ولاجل اليقين من دخول هذا المقدار، يجب غسل شيء مما خرج عن الحدّ المذكور.
(مسألة ٢٣٣) غير مستوي الخلقة ومن كان حجم وجهه أو اصابعه اصغر أو اكبر من المتعارف، يرجع إلى سائر الناس في تحديد مقدار الوضوء، واما من كان كلّ من وجهه واصابعه اصغر من مستوي الخلقة أو اكبر منه وكانا متناسبين لبعضهما، لم يرجع إلى مستوى الخلقة، وانما عليه اتباع ما ورد في المسألة المتقدّمة. وكذلك من كان اغم وهو من نبت الشعر على جبهته أو كان اصلع، عليه الرجوع إلى المتعارف في غسل جبهته.
(مسألة ٢٣٤) لو احتمل وجود وسخ أو شيء آخر على الحاجبين أو اطراف العين أو الشفتين مما يعد حاجباً، وكان الاحتمال مما يعتد به الناس، وجب عليه الفحص عنه قبل الوضوء، وازالته ان وجد.
(مسألة ٢٣٥) لو بان بشرة الوجه من خلال الشعر، وجب ايصال الماء اليه، وإلاّ كفى غسل الشعر، ولم يجب ايصال الماء لما تحته.
(مسألة ٢٣٦) لو شك في امكان رؤية بشرة وجهه من خلال الشعر، وجب على الاحوط غسل الشعر، وايصال الماء إلى البشرة أيضاً.
(مسألة ٢٣٧) لا يجب غسل باطن الانف، وما لا يظهر من الشفتين حالة الاطباق، ولكن لاجل حصول اليقين من دخول ما يجب غسله فلا بد من غسل شيء منها ايضاً. ومن جهل ذلك ولم يعلم انه غسل هذا المقدار في الوضوءات السابقة أم لا فصلاته السابقة صحيحة.
(مسألة ٢٣٨) لا بد من غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل على الاحوط وجوباً، فلو غسل من الاسفل إلى الاعلى كان الوضوء باطلا على الاحوط وجوباً، كما يجب غسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع.