مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٢
(مسألة ١٨٨٥) لو كان مديناً، ووجبت عليه الزكاة، ثم مات، وجب اخراج الزكاة من ماله الذي وجبت فيه الزكاة أوّلاً، ثم يؤدّي دينه.
(مسألة ١٨٨٦) لو كان مديناً وعنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، ثم مات، وأدى الورثة دينه من مال آخر قبل وجوب زكاتها، فان بلغ سهم كلّ واحد منهم مائتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجبت عليه زكاته، ولو لم يؤدِّ دينه حتى وجبت الزكاة، وكان مال الميت بمقدار دينه، لم تجب الزكاة، ولو كان المال أكثر من الدين وكان دينه بالقدر الذي يستدعي دفع مقدار من الحنطة والشعير والتمر لسداده، لم تكن في المعطى الى الدائن زكاة، واعطي الباقي إلى الورثة، فان بلغ سهم أحدهم حدّ النصاب، وجبت عليه زكاته.
(مسألة ١٨٨٧) لو كان في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، التي وجبت زكاتها ما هو جيّد ورديء، وجب على الأحوط اعطاء زكاة الجيد من الجيد والردي من الردي او اعطاء الجميع من الجيد، وليس له اعطاء زكاة الجميع من الرديء على الاحوط وجوباً.
زكاة الذهب والفضة (النقدين)
(مسألة ١٨٨٨) تجب زكاة الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة، وتجب الزكاة فيهما حتى لو مُسح نقش السكّة.
(مسألة ١٨٨٩) لا زكاة في الذهب والفضة المسكوكة إذا اتخذتهما النساء زينة لهن، الا مع رواج المعاملة بهما، وكذلك لا زكاة فيما يسك ولا يروج التعامل به.
(مسألة ١٨٩٠) إنّما تجب زكاة الذهب والفضة إذا كان مالكاً للنصاب([١])، أحد عشر شهراً، فلو قلّ النصاب الأول أثناء هذه المدة، لم تجب عليه الزكاة.
[١٦] . نصاب النقدين مذكور في الكتب الفقهية.