مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٠
(مسألة ٤٠١) لو استمر جريان دمالاستحاضة ولم ينقطع وجب عليها، قبل الغسل وبعده، التحفظ من خروج الدم ـ مع عدم الضرر ـ بحشو الفرج بقطنة ونحوها، ولكن لو لم يستمر دائماً وجب عليها التحفظ من خروجه بعد الغسل فقط. ولو خرج الدم، لتقصيرها في التحفظ، وجب عليها اعادة الغسل، ولو صلت اعادت الصلاة.
(مسألة ٤٠٢) لو لم ينقطع الدم عند الغسل صحّ الغسل، ولكن لو انتقلت الاستحاضة اثناء الغسل ـ سواء اكان ترتيبياً ام ارتماسياً ـ من المتوسطة إلى الكثيرة، وجب عليها استئناف الغسل من جديد.
(مسألة ٤٠٣) لا يجب للصائمة التحفظ من خروج الدم طوال النهار ولو امكنها وان كان الأحوط استحباباً التحفظ.
(مسألة ٤٠٤) انما يصح الصيام من المستحاضة، التي يجب عليها الغسل، اذا اغتسلت لصلاتها النهارية، وكذلك على الاحوط وجوباً الاغتسال للعشائين من الليلة السابقة على اليوم الذي تريد صومه، ولكن لو لم تغتسل للعشائين، واغتسلت قبل اذان الصبح لصلاة الليل، واغتسلت في النهار للصلوات الواجبة، كان صومها صحيحاً.
(مسألة ٤٠٥) لو استحاضت بعد صلاة العصر، ولم تغتسل إلى الغروب، صحّ صيامها.
(مسألة ٤٠٦) لو تبدلت الاستحاضة قبل الصلاة من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة، عملت بمقتضى المتوسطة أو الكثيرة. ولو تبدلت المتوسطة إلى الكثيرة، عملت بمقتضى الكثيرة، ولو اغتسلت للمتوسطة، اعادت الغسل للكثيرة.
(مسألة ٤٠٧) لو تبدلت الاستحاضة المتوسطة اثناء الصلاة إلى الكثيرة، وجب عليها قطع الصلاة والاغتسال للكثيرة والقيام باعمالها الأُخرى، وتؤدي تلك الصلاة، ولو لم يكن الوقت كافياً للاغتسال تيممت، ولو لم تتمكن من التيمم أيضاً لم يجز لها قطع الصلاة فلا بد من اتمامها، وقضائها على الاحوط وجوباً. وهكذا الامر لو تبدلت الاستحاضة اثناء الصلاة من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة.
(مسألة ٤٠٨) لو انقطع الدم اثناء الصلاة، ولم تعلم المستحاضة بانقطاعه في الجوف أيضاً، فلو علمت بعد الصلاة بانقطاع الدم، صحّت صلاتها، وان كان الاحوط استحباباً إعادة الصلاة مع الوضوء (في القليلة والمتوسطة) والغسل (في المتوسطة والكثيرة).