مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٥
ما يكره للمصلي لبسه اثناء الصلاة
(مسألة ٨٤٥) تكره في ثوب المصلي امور منها: لبس السواد، إلاّ في مأتم سيّد الشهداء ابي عبد اللّه الحسين٧ وعدا العمامة والكساء، والثوب القذر، والضيِّق، وثوب السكّير، ومن لا يتورع عن النجاسة، والثوب المنقوش بصورة الوجه، وحلّ الازرار، والتختم بالمنقوش بصورة الوجه.
مكان المصلي
يشترط في مكان المصلي ستة امور:
الاول: ان يكون مباحاً، فتبطل الصلاة في المكان المغصوب، وان كان من قبيل الفراش أو السرير ونحوهما، دونما اذا كان المغصوب من قبيل السقف أو الخيمة.
(مسألة ٨٤٦) تبطل الصلاة في ارض تعود منافعها لشخص، دون رضاه، فلا يحق مثلا لمالك الدار المؤجرة، أو غيره ان يصلي فيها دون رضا المستأجر، وكذلك الامر فيما لو تعلق حق لشخص في ملك، كما لو اوصى الميت بثلث امواله لأمر، فلا تجوز الصلاة في ملكه قبل اخراج الثلث.
(مسألة ٨٤٧) لو كان جالساً في المسجد، ثم جاء شخص واغتصب مكانه، بطلت صلاة الغاصب، ووجب عليه اعادتها في موضع آخر.
(مسألة ٨٤٨) لو صلى في مكان مع جهله أو نسيانه لغصبيته، ثم تذكر بعد الصلاة، كانت صلاته صحيحة، وان كان هو الغاصب له.
(مسألة ٨٤٩) لو علم كون المكان مغصوباً، وجهل بطلان الصلاة في المكان المغصوب عن تقصير، ثم صلى فيه، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٨٥٠) لو اضطر الى اداء الفريضة راكباً، وكان المركوب أو السرج مغصوباً، بطلت صلاته على الاحوط وجوباً، وهكذا الامر لو اراد الصلاة المندوبة، راكباً.
(مسألة ٨٥١) لو كان شريكاً لآخر في دار، ولم يحدد حصته منها، لم يجز له التصرف والصلاة فيها من دون رضا شريكه.