مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٢
أكان عامداً، أم جاهلا مقصراً في تعلم حكم المسألة، ولكن لا تجب كثرة الدقّة فيه، ويكفي فيه الصدق العرفي.
(مسألة ٦٨٤) يجب ادخال جزء من اعلى المعصم، في المسح، لحصول اليقين في مسح تمام ظاهر الكف. ولا ضرورة الى مسح ما بين الأصابع.
(مسألة ٦٨٥) يجب مسح ظاهر الجبين، وظاهر الكفين من الاعلى الى الاسفل مع الموالاة، فلو حدث فاصل بين الافعال، بحيث لم يصدق انّه يتيمّم، كان باطلا.
(مسألة ٦٨٦) يجب في نيّة التيمم قصد البدلية عن الوضوء أو الغسل، ولو كان بدلاً عن الغسل لا بد من تعيين الغسل، ومع الاشتباه بأن نوى بدلية الوضوء وكان الثابت عليه الغسل أو العكس، أو نوى التيمم عن مس الميّت أو ما في الذمة، وكان الثابت في حقّه غسل الجنابة مثلاً، كان تيممه صحيحاً.
(مسألة ٦٨٧) يُشترط طهارة الجبين وباطن الكفين وظاهرهما عند التيمم على الاحوط استحباباً. نعم، تجب مراعاة عدم السراية إلى مايتيمم به.
(مسألة ٦٨٨) يجب عند التيمم نزع الخاتم ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح.
(مسألة ٦٨٩) لو كان على الماسح أو الممسوح جرح وعليه جبيرة أو نحوها وتعذر فتحها، امكن المسح بها والمسح عليها.
(مسألة ٦٩٠) لا اشكال في الشعر النابت على الجبين وظاهر الكفين، وتجب ازاحة الشعر الساقط من الرأس على الجبين عند التيمم.
(مسألة ٦٩١) لو احتمل وجود الحاجب على الماسح أوالممسوح وكان احتماله عقلائياً، وجب عليه الفحص، حتى يحصل اليقين من عدمه.
(مسألة ٦٩٢) تجب الاستنابة، مع العجز عن التيمم، وعلى النائب ان يضرب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه وان لم يمكن الضرب يضع يديه على مايصح التيمم به ويمسح بها وجهه ويديه، وإذا تعذر ذلك يضرب المتولّي بيده على ما يصح التيمم به، ومسح باطن كفيه على جبين العاجز وظاهر يديه.
(مسألة ٦٩٣) لو شك اثناء التيمم في اتيان الجزء السابق لم يعتن بشكه، وكان التيمم صحيحاً، وهكذا لو شك في صحته.