مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩٩
(مسألة ٢٧٢٨) لو احسّ بدنوِّ اجله، وكان عليه قضاء صلاة او صوم، وجبت عليه الوصية، ليستناب عنه فيهما من ماله، بل لو لم يكن له مال، واحتمل نيابة شخص عنه فيهما دون اجرة، وجبت عليه الوصية أيضاً، ولو وجب قضاء صومه وصلاته على ابنه الاكبر على التفصيل المتقدم في المسألة رقم (١٣٦٣)، وجب عليه اخباره او ان يوصي إليه ليقضي عنه.
(مسألة ٢٧٢٩) لو احسّ بدنوِّ اجله، وكان له مال عند شخص او انه قد خبّأه في مكان لا يعلمه الورثة، وكان عدم اخبارهم موجبا لضياع حقِّهم، وجب اعلامهم، وليس من الواجب اتخاذ قيم لاولاده القصّر، الا اذا ادّى ذلك الى ضياع حقّهم او تضررهم، فيجب حينئذ اتخاذ القيِّم الأمين لهم.
(مسألة ٢٧٣٠) يشترط في الوصي، البلوغ والعقل، وان يكون موثوقاً، بل يكفي ان يكون مميِّزاً رشيداً.
(مسألة ٢٧٣١) لو اوصى عدّة اشخاص، واذن لكل واحد منهم بالعمل مستقّلا عن غيره، لم يحتج كل واحد منهم الى استئذان الآخرين في العمل بالوصية. وان لم يأذن كذلك، سواء صرّح بلزوم اجتماعهم على العمل بها او لم يصرِّح، وجب عليهم العمل بإشراف الجميع، ولو لم يعملوا معاً او اختلفوا في تحديد المصلحة، وادّى تأخير العمل بالوصية الى تعطيل الوصية، اجبرتهم الجهات القانونية على العمل بموجب قول من يمكنه تحديد المصلحة، وفي صورة عدم الاطاعة، عيَّن غيرهم، وان كان المخالف واحداً، استبدل به غيره.
(مسألة ٢٧٣٢) لو رجع عن وصيته، كما لو اوصى لشخص بثلث امواله، ثم امر بمنعه منه، بطلت الوصية، ولو غيَّر في الوصية، كما لو اتخذ لاولاده قيِّماً، ثم استبدله بشخص آخر، بطلت الوصية الاولى، ووجب العمل على طبق الوصية الثانية.
(مسألة ٢٧٣٣) لو تصرّف بشكل يُعلم منه رجوعه عن الوصية، كما لو باع داراً كان قد اوصى بها لشخص، او اوكل شخصاً في بيعها، بطلت الوصية.
(مسألة ٢٧٣٤) لو اوصى لشخص بشيء معيَّن، ثم اوصى بنصفه الى شخص آخر، وجب تقسيم ذلك الشيء الى نصفين واعطاء كل واحد منهما نصفاً.