مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٤
(مسألة ٥٦٤) لا يجوز تكفين الميت اختياراً بالثوب المتخذ من صوف أو شعر ما يحرم لحمه، ولكن لو جعل جلد الحيوان المحلل اللحم، بحيث يقال عنه انه ثوب، جاز تكفين الميت به، وهكذا لا اشكال في الكفن المصنوع من شعر أو صوف مأكول اللحم، وان كان الاحوط استحباباً عدم التكفين بهذين الثوبين أيضاً.
(مسألة ٥٦٥) لو تنجس الكفن بنجاسة الميت أو غيره، وجب غسل النجاسة أو قرضها ان لم يترتب عليه اتلاف الكفن، ولكن لو وضع الميت في القبر، فالافضل قرض موضع النجاسة، بل يجب اذا استلزم من اخراجه هتكاً له، ولو تعذر الغسل أو القرض، وجب تبديل الكفن مع الامكان.
(مسألة ٥٦٦) لو كان الميت قد أحرم للحج أو العمرة، وجب تكفينه كسائر الموتى، ولا اشكال في تغطية رأسه ووجهه.
(مسألة ٥٦٧) يستحب للانسان في حياته ان يعدّ الكفن والسدر والكافور.
احكام الحنوط
(مسألة ٥٦٨) يجب بعد الغسل «تحنيط» الميت بمسح مساجده السبعة من الجبهة والكفين والركبتين والابهامين من القدمين بالكافور، ويستحب مسح طرف الأنف بالكافور أيضاً ويجب ان يكون الكافور مسحوقاً وجديداً، فلو اختفت رائحته لِقدمه، لم يكن كافياً.
(مسألة ٥٦٩) لا تجب مراعاة الترتيب بين اعضاء السجود في تحنيط الميت، وان كان المستحب وضع الكافور على جبهته أولا.
(مسألة ٥٧٠) من الافضل تحنيط الميت قبل تكفينه وان لم يكن هناك مانع من تحنيطه اثناء التكفين وبعده.
(مسألة ٥٧١) لا يجوز تحنيط المحرم للحج لو مات قبل اتمام السعي، وكذلك الامر بالنسبة إلى المحرم للعمرة لو مات قبل التقصير.
(مسألة ٥٧٢) يجب تحنيط المتوفى عنها زوجها لو ماتت في العدّة وان كان يحرم عليها وضع الطيب.