مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٢
(مسألة ٢٤٤٣) لو اطاعت المرأة زوجها، وطلبت منه النفقة فلم يدفعها لها، جاز لها مراجعة الجهات القانونية لاجباره على دفع النفقة، وفي صورة التعذر، راجعت عدول المؤمنين، ومع التعذر رجعت الى فسّاق المؤمنين، ولو تعذر اجبار الزوج على دفع النفقة، جاز لها ان تأخذ كل يوم من ماله بمقدار نفقات ذلك دون اذنه، واذا تعذّر ذلك أيضاً، واضطرت الى كسب عيشها، لم تجب عليها اطاعة زوجها في اوقات كسب عيشها.
(مسألة ٢٤٤٤) لا يجوز للرجل ان يهجر زوجته ويذرها كالمعلّقة، فلا يمكن عدها متزوجة ولا خلية، ولكن ليس من اللازم ان يبقى عندها ليلة من كل اربع ليال، وان كان ذلك هو الاحوط استحباباً.
(مسألة ٢٤٤٥) لا يجوز للرجل ان يسلك في مسائل الجماع سلوكاً منكراً ومغايراً للمعروف، والمعروف في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) مطلق، يشمل جميع أنواع المعاشرة، والحجة على التقييد بالاشهر الاربعة غير تامة، فاطلاق الكتاب باق على قوته، مضافاً الى ان لسان الآية آب عن التقييد، ولا يمكن القول: ان الاسلام قد أمر الرجل بمعاشرة زوجته بالمعروف، الاَّ في بعض الموارد حيث يجوز فيها المعاشرة بالمنكر وغير المعروف.
(مسألة ٢٤٤٦) لو لم يعيَّن المهر في العقد الدائم، كان العقد صحيحاً، ولو دخل الرجل بها، وجب عليه دفع مهر المثل.
(مسألة ٢٤٤٧) لو لم يعين وقت دفع المهر في ضمن العقد، جاز للمرأة منع الرجل من مقاربتها قبل دفع المهر، سواء تمكن من دفعه او لم يتمكن، ولكن لو رضيت بالاقتراب منها قبل دفع المهر، فدخل بها، لم يكن لها منعه من مقاربتها دون عذر شرعي.
المتعة او الزواج المنقطع
(مسألة ٢٤٤٨) يصحّ العقد المنقطع، حتى وان كان لغير قصد اللذّة.
(مسألة ٢٤٤٩) حكـم مقاربة الرجل لزوجته، فـي الزواج المنقطع، حكمه في الدائم.
(مسألة ٢٤٥٠) لو اشترطت المتمتع بها في ضمن العقد عدم دخول الزوج بها، صحّ العقد والشرط، واكتفى الرجل بغير ذلك من اللذّات، ولكن لو رضيت فيما بعد بالمقاربة، جاز له ذلك.