مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٨
(مسألة ١٩٢٠) لو كان مديناً، ولم يتمكن من أداء دينه، جاز له أخذ الزكاة لوفاء دينه، وان كان يمتلك مؤنة سنته، ولكن يشترط في ذلك عدم انفاق ما اقترضه في المعصية، أو توبته ان كان قد انفقه فيها، وعندها يمكن اعطاؤه من سهم الفقراء.
(مسألة ١٩٢١) لو أعطى الزكاة لمدين لايتمكن من أداء دينه ثم علم انه قد أنفق ما اقترضه في المعصية، فان كان المدين فقيراً، جاز احتساب ما دفعه اليه من الزكاة، إن لم يكن ترغيباً في المعصية وتقوية وحملاً للغريم عليها وإلاّ فلا يجوز بل الأحوط عدم الجواز مع عدم التوبة مطلقاً.
(مسألة ١٩٢٢) لو كان مديناً، ولم يتمكن من وفاء الدين ولم يكن فقيراً، جاز للدائن احتساب دينه من الزكاة.
(مسألة ١٩٢٣) لو نفد مال المسافر أو اصيبت سيارته بعطل، ولم يكن سفره سفر معصية، ولم يتمكن من الاقتراض أو بيع شيء يوصله إلى مقصده، جاز له اخذ الزكاة حتى وان لم يكن فقيراً في وطنه، ولكن لو تمكن من بلوغ موضع يمكنه فيه من الاقتراض، أو بيع شيء يساعده على بلوغ مقصده، جاز له اخذ الزكاة بمقدار يوصله إلى ذلك الموضع.
(مسألة ١٩٢٤) لو أخذ ابن السبيل الزكاة، ثم وصل إلى وطنه وقد بقي عنده شيء من مال الزكاة، ولم يتمكن من ارجاع الباقي إلى صاحبه أو نائبه إلاّ بشق النفس، وجب عليه ايصاله إلى المجتهد الجامع للشرائط، واعلامه بانه من الزكاة.
أوصاف المستحقين للزكاة
(مسألة ١٩٢٥) يشترط في مستحق الزكاة ان لايكون كافراً معانداً وكذا أن لايكون معانداً أو مقصراً إن كان مسلماً غير اثني عشري. ولو احرز هذين الشرطين، على الخصوص إذا كان طريق احرازه شرعياً، فدفع له الزكاة، ثم تلفت الزكاة واتَّضح فقد الشرط، لم يجب عليه دفع الزكاة ثانية.
(مسألة ١٩٢٦) لو كان الفقير طفلاً أو مجنوناً، جاز دفع الزكاة إلى وليّه، بنيّة تمليكها إلى الطفل أو المجنون.