مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٤
(مسألة ٤٣٣) لو اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة في غير ايام العادة، وكانت فيه صفات الحيض، فهو حيض.
(مسألة ٤٣٤) لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة، وجب عليها الاختبار بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا، ثم اخراجها، فان كانت مطوقة بالدم فهو من دم البكارة، وان كانت منغمسة به، فهو حيض.
(مسألة ٤٣٥) لو شاهدت دماً وانقطع دون ثلاثة ايام، ثم جاء ثلاثة ايام متوالية، كان الثاني دم حيض، دون الاول، حتى اذا كان قد جاء في ايام عادتها.
احكام الحائض
(مسألة ٤٣٦) يحرم على الحائض امور:
١ ـ العبادات التي تحتاج إلى وضوء أو غسل أو تيمم كالصلاة مثلا، دون ما لا يحتاج إلى ذلك، من قبيل صلاة الميّت.
٢ ـ جميع ما يحرم على الجنب، وهو مذكور في احكام الجنابة.
٣ ـ الجماع في القبل والدبر، فهو حرام على الرجل والمرأة، وان كان بمقدار الحشفة ومن دون انزال، بل الاحوط وجوباً عدم الادخال حتى ببعض الحشفة.
(مسألة ٤٣٧) يحرم الجماع في الايام التي لا يكون فيها حيض المرأة قطعياً، اذا كانت وظيفتها البناء على الحيضية شرعاً، فالمرأة التيترى الدم اكثر من عشرة ايام، وعليها العمل بما سيأتي شرحه من الرجوع إلى عادة نسائها، لا يمكن لزوجها مقاربتها في تلك الايام.
(مسألة ٤٣٨) لو قسمت ايام الحيض ثلاثة اقسام، وجامع الرجل زوجته قُبلا في القسم الاول، فالاحوط استحباباً ان يكفّر بثمان عشرة حمصة من الذهب (دينار)، وفي القسم الثاني بتسع حمصات (نصف دينار) وفي القسم الثالث باربع حمصات ونصف الحمصة (ربع دينار) يدفعها للفقير، فمثلا لو استمر الحيض ستة ايام، وواقعها الزوج في ليلة أو نهار اليومين الاول والثاني، كفر بثمان عشرة حمصة، وفي ليلة أو نهار الثالث والرابع، بتسع حمصات، وفي ليلة أو نهار الخامس والسادس باربع حمصات ونصف.