مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٩
الثاني:
(مسألة ٧٩٤) يجب ان يكون الساتر مباحاً، والأحوط استحباباً أن يكون جميع لباسه مباحاً، فمن علم حرمة لبس المغصوب، وصلّى فيه عامداً، اعادها في ساتر مباح.
(مسألة ٧٩٥) لو علم حرمة لبس الثوب المغصوب، وجهل بطلان الصلاة فيه، وصلّى عامداً فيه، صحت صلاته.
(مسألة ٧٩٦) لو جهل أو نسي غصبية الساتر، ثم صلى فيه، كانت صلاته صحيحة، سواء اكان هو الغاصب ام غيره.
(مسألة ٧٩٧) لو جهل أو نسي غصبية الساتر، ثم علم أو تذكر اثناء الصلاة، فان كانت عورته مستورة بشيء آخر، وامكنه نزع المغصوب فوراً، من غير إخلال بالموالاة، وجب عليه نزع المغصوب وتصح صلاته، وان لم يكن عنده ساتر آخر، أو لم يستطع نزع المغصوب فوراً، أو ادّى نزعه الى الاخلال بالموالاة، وكان عنده من الوقت ما يكفي لاداء ركعة واحدة، قطع الصلاة واعادها بثوب مباح، وان لم يكن عنده هذا المقدار من الوقت، نزع الثوب اثناء الصلاة، وأتمّها على الكيفية المذكورة لصلاة العراة.
(مسألة ٧٩٨) لو صلى في المغصوب خوفاً على نفسه، أو حفظاً له من السرقة، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٩٩) لو اشترى ثوباً، بعين مال غير مخمّس او غير مزكّى، ثم تستّر به في الصلاة، بطلت صلاته، ولابد في البطلان من العلم بالملازمه بين الشركة والغصبية حتى يكون عالماً بالحرمة. وهكذا لو اشتراه في الذمّة، ونوى اثناء المعاملة دفع الثمن من مال لم يدفع خمسه أو زكاته.
الثالث:
(مسألة ٨٠٠) يشترط في ثوب المصلي ان لا يكون من اجزاء ميتة([١]) ذي النفس السائلة، بل الاحوط وجوباً ترك الصلاة في الثوب المتخذ من اجزاء ميتة غير ذي النفس السائلة كالسمكة مثلا.
[٩] . والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه مطلقاً، ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لاغير المذكّى في مقابل المذكّى.