مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٨
(مسألة ٣٨٥) لو انتقلت الاستحاضة بعد صلاة الصبح من القليلة إلى المتوسطة اغتسلت للظهر والعصر، وان حصل الانتقال بعد صلاتي الظهر والعصر، اغتسلت للمغرب والعشاء.
(مسألة ٣٨٦) لو انتقلت الاستحاضة بعد صلاة الصبح من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، وجب عليها الاغتسال مرّة للظهرين، وثانية للعشائين، وان حصل الانتقال بعد الظهرين، اغتسلت للعشائين.
(مسألة ٣٨٧) لو اغتسلت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة للصلاة، قبل دخول وقتها، كان غسلها باطلا، بل اذا اغتسلت قبيل اذان الصبح لصلاة الليل، اعادت الغسل بعد دخول وقت الصبح على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٣٨٨) يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة وان كانت مستحبة، وهكذا لو ارادت اعادة الصلاة احتياطاً أو اعادة ما صلته فرادى، جماعة، فعليها اداء جميع الاعمال الواجبة على المستحاضة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الاحتياط والسجدة المنسية والتشهد المنسي وسجدة السهو، لو جائت بها بعد الصلاة على الفور، فلا يجب عليها الالتزام باحكام المستحاضة.
(مسألة ٣٨٩) لو انقطع الدم عن المستحاضة، انجزت وظائف المستحاضة للصلاة الاولى فقط دون الصلوات اللاحقة.
(مسألة ٣٩٠) لو جهلت المستحاضة نوع استحاضتها، وارادت الصلاة، استخبرت حالها على الاحوط وجوباً بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا واخراجها، فان علمت من أي الاقسام هي، عملت بمقتضى وظيفتها، ولو علمت بعدم تغير حالها إلى حين اداء الصلاة، امكنها اختبار نفسها قبل دخول الوقت.
(مسألة ٣٩١) لو صلت المستحاضة قبل اختبار نفسها، فان قصدت القربة، وعملت بمقتضى وظيفتها، كما لو كانت استحاضتها قليلة وعملت بمقتضاها، كانت صلاتها صحيحة. وان لم تقصد القربة، أو لم تعمل بمقتضى وظيفتها، كما لو كانت استحاضتها متوسطة وعملت بوظيفة القليلة، كانت صلاتها باطلة.
(مسألة ٣٩٢) لو لم تتمكن المستحاضة من اختبار نفسها عملت بما هو وظيفتها يقيناً، فلو لم تعلم مثلا بكون استحاضتها قليلة أو متوسطة عملت عمل القليلة. ولو ترددت بين المتوسطة والكثيرة عملت عمل المتوسطة، ولكن لو علمت حالتها السابقة، عملت على مقتضاها.