مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٤
(مسألة ١٦٧٥) لو وجب عليه قضاء من عدّة رمضانات، وكان بعضها مختلف الآثار كوجوب الكفارة لابد من التعيين ولو ارتكازاً.
(مسألة ١٦٧٦) لو صام قضاءً عن شهر رمضان، وكان في سعة من الوقت، جاز له ابطال صومه قبل الزوال.
(مسألة ١٦٧٧) لو ناب عن غيره في قضاء شهر رمضان، جاز له ابطال الصوم بعد الزوال، وان كان الاحوط عدم ابطاله.
(مسألة ١٦٧٨) لو عرض له عذر من مرض أو حيض أو نفاس، فلم يصم شهر رمضان، ومات قبل انتهاء شهر رمضان لم يجب القضاء عنه، بل هو مستحب.
(مسألة ١٦٧٩) لو مرض فلم يصم شهر رمضان، وامتد مرضه إلى شهر رمضان اللاحق لم يجب عليه قضاء ما فاته، ووجب عليه عن كلّ يوم إطعام مسكين بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما، وأمّا إذا كان العذر غير المرض، كما لو سافر، وطال سفره إلى شهر رمضان المقبل، وجب عليه القضاء، والاحوط استحباباً ان يطعم مسكيناً عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أيضاً.
(مسألة ١٦٨٠) لو عرض له مرض حال صيام شهر رمضان، ثم ارتفع هذا العذر بعد شهر رمضان، وعرض له عذر آخر منعه من القضاء حتى حل شهر رمضان اللاحق، وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم، وهكذا لو عرض له اثناء شهر رمضان عذر غير المرض، ثم ارتفع بعد شهر رمضان، وعرض له مرض منعه من القضاء إلى شهر رمضان اللاحق، وجب عليه القضاء أيضاً، والاحوط استحباباً في كلتا الصورتين الاطعام عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أيضاً.
(مسألة ١٦٨١) لو لم يصم شهر رمضان لعذر، ثم ارتفع العذر بعد شهر رمضان، ولم يقض ما فاته عامداً، وجب عليه القضاء، والاطعام عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام، أي الحنطة أو الشعير ونحوهما.
(مسألة ١٦٨٢) لو تهاون في قضاء الصوم حتى ضاق الوقت، فعرض له عذر، وجب عليه القضاء، واعطاء المسكين مدّاً من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما عن كلّ يوم، بل إذا عقد العزم على قضاء الصوم بعد ارتفاع العذر، وقبل ان يتمكن من القضاء عرض له عذر آخر في ضيق الوقت، كان عليه القضاء، والاحوط وجوباً ان يدفع للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم.