مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٣
احكام الحوالة
(مسألة ٢٣٢٠) لو احال المدين الدائن الى شخص آخر ليأخذ طلبه منه، وقبل الدائن، صار المحال إليه بعد اتمام الحوالة مديناً، ولم يكن للدائن مطالبة المدين الاول بدينه.
(مسألة ٢٣٢١) يشترط في اطراف الحوالة من المحيل والمحال والمحال إليه العقل والبلوغ والاختيار وعدم السفه، وكذلك عدم منعه من قبل الجهات القانونية من التصرف في امواله، ولكن لو كان المحيل ممنوعاً من التصرف، واحال الى من هو ليس مديناً له، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٣٢٢) لو احال الى شخص مدين، فصحتها منوطة بقبوله على الأحوط وجوباً، وكذا لو أحال إلى غير مدين او الى من يطلبه بضاعة ببضاعة اخرى، كما لو كان يطلبه شعيراً، فاحال إليه بحنطة، فصحتها منوطة بقبول المحال إليه على الأقوى.
(مسألة ٢٣٢٣) يشترط في المحيل ان يكون مديناً حين الاحالة، وعليه لو اراد الاقتراض من شخص، لم يتمكن من احالته قبل الاقتراض، الى شخص، ليأخذ، ما سيقترضه المحيل لاحقاً.
(مسألة ٢٣٢٤) لا يشترط في صحة الحوالة تعيين المال بين الدائن والمحيل، وعليه لو كان مديناً لشخص بعشرة امنان من الحنطة وعشرة دنانير، وقال له: «خذ واحداً من هذين الامرين من فلان»، دون تعيين، كانت الحوالة صحيحة.
(مسألة ٢٣٢٥) لو كان مقدار الدين معلوماً واقعاً، ولكن المقترض والدائن كانا عند الحوالة يجهلان مقدار الدين او نوعه، كانت الحوالة صحيحة. فمثلا لو كان الدين مسجلا في الدفتر، واجريت الحوالة قبل النظر فيه، ثم نظر فيه بعد ذلك وبين المقدار للدائن، فالحوالة صحيحة.
(مسألة ٢٣٢٦) يجوز للدائن عدم قبول الحوالة، حتى مع عدم كون المحال إليه فقيراً، ولم يقصّر في اداء الحوالة.