مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٤
٢ ـ نصاب البقر
(مسألة ١٨٩٥) للبقر نصابان:
الأوّل: «ثلاثون»، فان توفرت فيها الشروط، المتقدم ذكرها، كان فيها تبيع او تبيعة، أي بقرة في عامها الثاني.
الثاني: «أربعون»، وفيها مسنّة، أي بقرة في عامها الثالث، ولا تجب الزكاة بين هذين النصابين، فلو كان عنده تسع وثلاثون بقرة، لم يجب عليه إلاّ زكاة ثلاثين بقرة، وكذلك إذا زاد العدد على الاربعين ولم يبلغ الستين، لم يجب عليه إلاّ زكاة الاربعين، فان بلغت الستين، وهو ضعف النصاب الأوّل، كان فيه تبيعتان، وهكذا إذا ارتفع العدد، فعليه احتساب الزكاة أمّا على ثلاثين وثلاثين، أو اربعين واربعين، أو ثلاثين واربعين، فيعطي زكاتها على نحو ما تقدم، بشرط ان لا يبقى من البقر شيء أو إذا بقي لم يتجاوز التسعة، فلو كان عنده سبعون بقرة احتسب زكاتها على الثلاثين والاربعين، لانه إذا احتسب الزكاة على الثلاثين فقط، سيبقى عنده عشرة من غير زكاة.
٣ ـ نصاب الغنم
(مسألة ١٨٩٦) في «الغنم»، خمس نصب:
الأوّل: «اربعون»، وفيها شاة، ولا زكاة فيما دون ذلك.
الثاني: «مائة واحدى وعشرون»، وفيها شاتان.
الثالث: «مائتان وواحدة»، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: «ثلاثمائة وواحدة»، وفيها اربع شياه.