مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٨٣
(مسألة ٢٦٤٠) لو ارسل الكلب، ثم وصل الى الحيوان حيّاً، وامكنه ذبحه، ثم تعجل في اخراج السكين وانتهى وقت الذبح فمات ذلك الحيوان، كان حلالا، واما اذا تعذر اخراج السكين لضيق في حمالته او التصاقها بها، فاستغرق اخراجها وقتاً طويلا حتى مات الحيوان، لم يحل، وكذلك لو لم يكن معه شيء يذبح به الفريسة، فماتت، وجب عدم اكلها.
(مسألة ٢٦٤١) لو ارسل عدة كلاب، واشتركت في صيد فريسة، وتوفرت فيها الشروط المتقدمة جميعاً، كان الصيد حلالا، ولو اختلت بعض الشروط في واحد منها، كان حراماً.
(مسألة ٢٦٤٢) لو ارسل كلبه لصيد فريسة بعينها، فصاد فريسة اخرى، كانت طاهرة وحلالا، وكذلك لو صادهما معاً.
(مسألة ٢٦٤٣) لو ارسل عدّة اشخاص، كلباً معلماً، وتعمّد احدهما عدم التسمية، حرم اكلذلك الصيد.
(مسألة ٢٦٤٤) لو صاد الباز او حيوان آخر غير الكلب المعلّم حيواناً، لم يحلّ، ولكن لو ادرك المرسل الفريسة حيَّة، ثم ذبحها على الكيفية المتقدّمة، كانت حلالا.
صيد السمك
(مسألة ٢٦٤٥) لو صاد السمكة ذات الفلس من الماء حية، ثم ماتت خارج الماء، كانت طاهرة، وحلّ اكلها، ولو صيدت في الماء حيّة، وماتت في الشبكة، حلّ اكلها، ولو ماتت بغير صيد، كانت طاهرة، ولكن يحرم اكلها. وغير ذات الفلس وان صيدت من الماء حية، وماتت خارجه، لم يحلّ اكلها.
(مسألة ٢٦٤٦) لو وقعت السمكة خارج الماء او قذفها الموج، او غار الماء فبقيت في اليابسة،وعلم انفصالها عن الماء حية، حلّ اكلها.
(مسألة ٢٦٤٧) لا يشترط الاسلام في صائد السمك، كما لا تجب التسمية عليه، ولكن يجب على المسلم احراز اخراجه من الماء حيّاً، وموته خارج الماء.
(مسألة ٢٦٤٨) لو شك في موته خارج الماء، وكان في يد المسلم، فهو حلال، ولو كان في يد الكافر، فهو حرام، حتى مع دعواه اخراجه من الماء حيّاً.