مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٠
(مسألة ١٦٤٢) لو أبطل صومه بفعل المحرّم، سواء أكان محرماً بالأصل كشرب الخمر أو الزنا، أم بالعارض كمقاربة الزوجة حال حيضها، وجبت عليه كفّارة الجمع، أي يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويُطعم ستين مسكيناً، أو يعطي كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام كالحنطة أو الشعير أو الخبز، ونحو ذلك، وان لم يتمكن من أي واحدة منها، اكتفى بأي واحدة تمكن منها.
(مسألة ١٦٤٣) لو كذب الصائم على الله أو رسوله٦، وجبت عليه كفّارة الجمع، على التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة.
(مسألة ١٦٤٤) لو تكرر الجماع من الصائم في شهر رمضان، وجبت عليه كفّارة واحدة، ولكن لو كان الجماع محرَّماً، وجبت عليه كفّارة الجمع.
(مسألة ١٦٤٥) لو تكرر من الصائم في شهر رمضان ما يبطل الصوم غير الجماع، كفى في الجميع كفّارة واحدة.
(مسألة ١٦٤٦) لو جامع الصائم عن حرام، ثم واقع زوجته، كفته كفّارة جمع واحدة.
(مسألة ١٦٤٧) لو أبطل صومه بشيء مباح، كما لو شرب الماء، ثم جاء بفعل محرّم ومبطل للصوم، كما لو أكل حراماً، كفته كفّارة واحدة.
(مسألة ١٦٤٨) لو تجشأ الصائم فخرج إلى فضاء الفم شيء، ثم ابتلعه عامداً، بطل صومه، ولزمه القضاء والكفّارة، ولو كان ذلك الشيء حراماً، كما لو كان دماً أو شيئاً خارجاً عن صورة الطعام، لزمه القضاء وكفّارة الجمع.
(مسألة ١٦٤٩) لو نذر صيام يوم معيّن، ثم أبطل صومه في ذلك اليوم عامداً، وجب عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
(مسألة ١٦٥٠) لو أخبره شخص بحلول الغروب، فافطر اعتماداً على خبره، ثم ظهر له عدم الغروب، وجب عليه القضاء والكفّارة، ولكن لو كان المخبر عادلاً، وجب عليه القضاء فقط.
(مسألة ١٦٥١) لو أبطل صومه عامداً، ثم سافر بعد الظهر أو قبله فراراً من الكفّارة، لم تسقط عنه الكفّارة، بل لو عرض له سفر قبل الظهر، لم تسقط عنه الكفّارة على الأحوط وجوباً.
(مسألة ١٦٥٢) لو أبطل صومه عامداً، ثم عرض له عذر من قبيل الحيض أو النفاس أو المرض، لزمته الكفّارة على الاحوط وجوباً.